للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب المدبر]

التدبير أن يقول الرجل لعبده أنت حر عن دبر مني أو أنت مدبر أو إذا من فأنت حر بالتدبير أو ما أشبه ذلك مما يعلم أنه قصد به إيجاب عتقه بموته مطلقًا على وجه الوصية، وأما إن قال إن من من هذا المرض أو هذا السفر فإن ذلك كالوصية يجوز له الرجوع فيه وإبطاله (١).

[فصل [١ - فيمن دبر عبده ولا دين عليه]]

ومن دبر عبده ولا دين عليه لم يجز له بيعه ولا هبته ولا نقض تدبيره بوجه ما دام حيًّا (٢) خلافًا للشافعي (٣)، ولقوله عز وجل: {أوفوا بالعقود} (٤) ولقوله - صلى الله عليه وسلم - "المدبر لا يباع ولا يوهب" (٥)، ولأن عتقه معلق (٦) بموت سيده على الإطلاق كأم الولد.

[فصل [٢ - في حكم المدبر إذا مات السيد]]

إذا مات السيد نظر فإن لم يكن عليه دين وكان له مال يخرج من ثلثه عتق في الثلث وإنما وجب عتقه لوجود الصفة التي كان العتق معلقًا عليها وهي موت


(١) انظر الموطأ: ٢/ ٨١٠، المدونة: ٣/ ٣٧، التفريع: ٢/ ٩، الرسالة: ٢٢٣، الكافي: ٥١٧، المقدمات: ٣/ ١٨٧.
(٢) انظر المدونة: ٣/ ٣٧، التفريع: ٢/ ٩، الكافي: ٥١٧.
(٣) انظر مختصر المزني ٣٢٢، الإقناع: ٢٠٦.
(٤) سورة المائدة، الآية: ١.
(٥) أخرجه الدارقطني: ٤/ ١٣٨ من طريق عبيدة بن حسان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر ثم قال الدارقطني لم يسنده غير عبيدة وهو ضعيف وإنما هو عن ابن عمر موقوفًا من قوله لا يثبت مرفوعًا (انظر تلخيص الحبير: ٤/ ٢١٥).
(٦) في م: يتعاين.

<<  <  ج: ص:  >  >>