للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [٥ - إذا وكله في قبض دين له على رجل]]

إذا وكله في قبض دين له على رجل أو وديعة عنده فصدَّق الغريم الوكيل وليس للوكيل بينة لا يجبر الغريم على دفع الشيء إلى الوكيل (١)، خلافًا لأبي حنيفة في قوله إنه يجبر إذا كان الحق في الذمة ولا يجبر إذا كان في غير ذمته (٢)، ولأنه لا يلزم الغريم أن يدفع إلا ما يبرأ به بدليل أنه لو كان عليه حق فطالبه صاحبه به كان له أن يمنعه حتى يحضر الوثيقة وتسقط شهادة الشهود، والدفع بالإقرار لا يبرأ به بدليل أن صاحب الدين (٣) لو جحد الوكالة لزمه دفعه إليه ثانية، وإذا كان كذلك لم يلزمه الدفع، وتحريره أن يقال: كل من لم يبرأ بالدفع إليه لم يجبر على دفعه إليه كالأجنبي، ولأنه أقر على غيره بالتوكيل فلم يلزم بحكم ذلك الإقرار تسليم ما في يده إلى الوكيل اعتبارًا بما في يده من العين.

[فصل [٦ - إذا دفع الدين إلى من يعترف بأنه وكيل]]

إذا ثبت أنه لا يجبر على الدفع إلى من يعترف بأنه وكيل بغير بينة على الوكالة، فلو (٤) اعترف له صاحب الحق فقد بريء وإن أنكر الوكالة وأقر قبض الحق بريء الغريم (٥) أيضًا لأن ثبوت الوكالة ليس بشرط في الإبراء، كما لو بعث به الغريم على يد رسول ابتداء واعترف صاحب الحق بقبضه لبريء الغريم فإن أقر صاحب الحق (٦) بالوكالة وأنكر أن يكون الغريم دفع الدين (٧) إلى


(١) انظر: التفريع ٢/ ٣١٦، الكافي ص ٣٩٥ - ٣٩٦.
(٢) انظر: مختصر الطحاوي ص ١٠٩، مختصر القدوري -مع شرح الميداني- ٢/ ١٥١.
(٣) في ق: العين.
(٤) في م: فإن.
(٥) انظر: التفريع ٢/ ٣١٦، الكافي ص ٣٩٥ - ٣٩٦.
(٦) في م: صاحب الدين.
(٧) في م: الحق.

<<  <  ج: ص:  >  >>