للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [١٢ - أكل المحرم ما فيه طيب]]

ويجوز للمحرم أكل ما فيه طيب قد طبخته النار زعفرانًا كان أو غيره كالخبيص (١)، والخشكنان (٢)؛ لأنه بالطبخ قد خرج عن أن يكون طيبًا وصار في حكم المأكولات، ولأنه في حال تناوله متلف بغلبة الطعام عليه واستهلاكه فيه.

[فصل [١٣ - إذا خلط الطيب بطعام]]

إذا (٣) خلط الطيب بطعام أو شراب على جهته من غير أن تمسه النار أو طيب به طعام، فتناوله المحرم ففيها روايتان (٤): إحداهما وجوب الفدية لأنه تناول طيبًا على جهته كما لو تطيب به، والآخر أنه لا فدية عليه لأنه مستهلك فيه والحكم للغلبة.

[فصل [١٤ - اغتسال المحرم]]

يجوز أن يغتسل المحرم تبردًا (٥)؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك (٦)، وكذلك الصحابة (٧)، ويحرك شعر رأسه بيديه (٨)، ولأن الغسل ليس بطيب ولا زينة ولا إلقاء تفث وكل ما عدى ذلك، فجائز للمحرم.


(١) الخبيص: في اللغة الخليط، وهو طعام معروف.
(٢) الخشكنان: خبز تصنع من خالص دقيق الحنطة، وتملأ بالسكر واللوز أو الفستق (المعجم الوسيط: ١/ ٢٣٦).
(٣) إذا: سقطت من (م).
(٤) التفريع: ١/ ٣٢٦ - ٣٢٧.
(٥) انظر: المدونة: ١/ ٣٤٣، الموطأ: ١/ ٣٢٣، الكافي ص ١٥٢.
(٦) أخرجه البخاري في جزاء الصيد، باب: الاغتسال للمحرم: ٢/ ٢١٥، ومسلم في الحج، باب: جواز غسل المحرم بدنه ورأسه: ٢/ ٨٦٤.
(٧) روي عن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عمر، وعبد الرحمن بن زيد وغيرهم (انظر الموطأ: ١/ ٣٢٣، البيهقي: ٥/ ٦٣).
(٨) في (م): بيده.

<<  <  ج: ص:  >  >>