للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الوصية (١)

الأصل في ثبوت الوصايا وتعلق الأحكام بها قوله تعالى في آية المواريث {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} (٢)، وقوله: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ} (٣)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ما حق امرئ له مال يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده" (٤)، إذا ثبت ذلك فهي مندوب إليها (٥) للخبر الذي رويناه، ولأن فيها تحرزا وإحتياطا لأن الإنسان لا يدري متى يأتيه أمر الله عز وجل، وقد يكون عليه حقوق يحتاج إلى التخلص منها فيجب أن يكون على استظهار من ذلك.

[فصل [١ - الوصية بالثلث]]

موضع الوصية الثلث، ولا يجوز الزيادة عليه إلا بإذن الورثة (٦)، وإنما قلنا إن له أن يوصي بالثلث لحديث سعد قال جاءني - صلى الله عليه وسلم - يعودني من وجع اشتد بي فقلت: يا رسول الله بلغ مني الوجع ما ترى، وأنا رجل ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بثلثي مالي فقال "لا"، قلت فشطره، قال "لا" فقلت


(١) الوصية: في اللغة: وصيت الشيء وصلته (معجم مقاييس اللغة: ٦/ ١١٦)، وفي الاصطلاح: عقد يوجب حقًّا في ثلث عاقده يلزم بموته أو نيابته عنه بعده (حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع: ٥٢٨).
(٢) سورة النساء، الآية: ١١.
(٣) سورة البقرة، الآية: ١٨٠.
(٤) أخرجه البخاري في الوصايا باب الوصايا وقوله - صلى الله عليه وسلم - وصية الرجل مكتوبة .... " ٣/ ١٨٥، ومسلم في الوصية: ٣/ ١٢٤٩.
(٥) انظر الموطأ: ٢/ ٧٦١، المدونة: ٤/ ٣٠١، التفريع: ٣/ ٣٢١، الرسالة: ٢٢٣، الكافي: ٥٤٣، المقدمات: ٣/ ١١١.
(٦) انظر المراجع التي سبق ذكرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>