للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من ذلك منهي عنه، والتزمه (١) قوم من متأخري أصحابنا، وألزمونا المال فأجبنا عنه بأن الدماء لها حرمة فاحتيط لها ما لم يحتط لغيرها.

[فصل [٦ - دليل اشتراط العقل في شهادة الصبيان]]

فإذا ثبت وجوب قبولها في الجملة فإنما راعينا اعتبار العقل لأن الغرض من قبول شهادتهم (٢) أن يؤدوا إلينا (٣) ما علموا من الحال الحادثة (٤) التي يشهدون بها وذلك لا يتأتى إلا من العاقل فكان شرطًا معتبرًا فيها.

[فصل [٧ - دليل اشتراط الذكورية في شهادة الصبيان]]

وإنما شرطنا الذكورية لأن الإناث ولا مدخل لهن في إثبات الدماء، وقد روي عن مالك جواز قبول شهادة الإناث الأحرار (٥)، ووجه ذلك اعتبارهن بالبالغين في كونها لوثا في القسامة على إحدى الروايتين.

[فصل [٨ - دليل اشتراط الحرية في شهادة الصبيان]]

وإنما شرطنا الأحرار لأن العبيد لا مدخل بجنسهم في الشهادة أصلًا ولا يلطخ بها في دم.

فصل [٩ - دليل اشتراط الإِسلام في شهادة الصبيان]:

وإنما شرطنا الإِسلام لأن البالغين من الكفار لا تقبل شهادتهم فالأصاغر أولى.

[فصل [١٠ - دليل شهادة الصبيان في جرح أو قتل]]

وإنما شرطنا أن يكون ذلك في جرح أو قتل لحرمة الدماء ووجوب حفظها وعدم الضرورة في ذلك إلى غيرها، ووجه قول من يفرق بين الجراح والقتل من


(١) في ق: وألزمه.
(٢) في م: الشهادة.
(٣) في ق: النساء.
(٤) في ق: الجارية.
(٥) انظر المدونة: ٤/ ٨٣، التفريع ٢/ ٢٣٨، الكافي: ٧٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>