للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب: [في الإحصار]]

ومن أحصر (١) بعذر فله التحلل (٢)، وينحر هديًا إن كان معه وينصرف ولا هدي عليه سواء كان حاجًّا أو معتمرًا في الحرم وغيره (٣)، "لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك يوم الحديبية تحلل ونحر وانصرف" (٤).

[فصل [١ - لا هدي على المحصر بعدو]]

ولا هدي عليه لأجل تحلله (٥) خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (٦)؛ لأنه تحلل مأذون له فيه غير منسوب إلى تفريط ولا إدخال نقص، فلم يلزمه فيه هدي اعتبارًا به إذا أكمل حجه، ولأنه لما خفف بإجازة التحلل من إحرام قد عقده كان بأن يخفف عنه من إيجاب هدي أولى.

[فصل [٢ - المحصر بعدو لا يقضي]]

ولا قضاء عليه لما تحلل منه (٧) خلافًا لأبي حنيفة (٨)، لأنه ممنوع عن


(١) في (م): حصر، والإحصار في اللغة: المنع، وفي الاصطلاح: هو الممنوع من الحج بأي نوع امتنع إما بمرض أو بعدو أو بخطأ في العدد أو بغير ذلك (انظر بداية المجتهد: ٥/ ٤٣٣).
(٢) في (م): التحليل.
(٣) في الإحصار انظر: الموطأ: ١/ ٣٦٠ - ٣٦١، التفريع: ١/ ٣٥١ - ٣٥٢، الكافي ص ١٦٠.
(٤) أخرجه البخاري في الحج، باب: النحر قبل الحلق في الحصر: ٢/ ٢٠٧، ومسلم في الحج، باب: جواز التحلل بالإحصار: ٢/ ٩٠٣.
(٥) انظر: التفريع: ١/ ٣٥١، الكافي في فقه أهل المدينة - لابن عبد البر ص ١٦١.
(٦) انظر: مختصر الطحاوي ص ٧١، الأم: ٢/ ٢١٨.
(٧) انظر: الموطأ: ١/ ٣٦٠، التفريع: ١/ ٣٥١.
(٨) مختصر الطحاوي ص ٧١، مختصر القدوري: ١/ ١٢٨ - ٢١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>