للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فجاز (١) الإحرام به في رجب أو شعبان كالعُمرة، ولأن الإحرام ركن يشترط فيه الحج والعُمرة، فجاز أن يفعل في غير أشهر الحج أصله طواف الإفاضة ولا يلزم عليه الوقوف لأنه مختص بالحج.

[فصل [٢ - الإحرام بالحج في غير أشهره ولا ينقلب عمرة]]

والدليل على أنه لا ينقلب عمرة قوله صلى الله عليه وسلم: "وإنما لأمريء ما نوى" (٢)، وهذا لم ينو العُمرة فلم تكن له، ولأنه أحرم بالحج، فلم ينقلب عمرة أصله إذا أحرم في أشهر الحج، ولأنها عبادة تشتمل على طواف وسعي، فإذا أحرم بها لم يصح انعقادها عن عبادة أخرى كالعُمرة.

[فصل [٣ - مواقيت المكان للحج]]

وأما مواقيت المكان فهي أربعة مواقيت منقسمة على جهات الحرم (٣): فميقات أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة (٤)، وميقات أهل المدينة ذو الحليفة (٥)، وأهل نجد من قرن (٦)، وأهل اليمن يلملم (٧)، وأهل العراق


(١) وفي الأصل: فلزم.
(٢) سبق تخريج الحديث في الصفحة (١١٩).
(٣) انظر: الموطأ: ١/ ٣٣٠، التفريع: ١/ ٣١٨ - ٣١٩، الرسالة ص ١٧٤، والصحيح أن المواقيت المكانية خمس كما جاء في التلقين للقاضي عبد الوهاب (١/ ١٩٠).
(٤) الجحفة -بضم الحاء المهملة وسكون الحاء المهملة-: وهي قرية بينها وبين مكة خمس مراحل (معجم البلدان: ٢/ ١١١).
(٥) ذو الحليفة -بضم الحاء وفتح اللام والفاء: بينها وبين المدينة المنورة ستة أميال، وهي تعرف الآن بآبار علي (معجم البلدان: ٢/ ٢٩٥).
(٦) قرن المنازل -بفتح القاف وسكون الراء-: جبل صغير بينه وبين مكة من جهة المشرق مرحلتان (معجم البلدان: ٤/ ٣٣٢).
(٧) يلملم: بفتح المثناة وهو جبل من جبال تهامة على مرحلتين من مكة (معجم البلدان: ٥/ ٤٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>