للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التعارف كالبيع والشراء والإجارة، وإن كان نقد البلد مختلفًا فاختلف أصحابنا: قال محمد بن عبد الحكم: يلزمه دينار من أي نقد البلد مختلفًا ويحلف إن طلب ذلك المقر له، وقال شيخنا أبو بكر الأبهري (١): يحتمل هذا والأجود أن يلزم الورثة أوسط النقود.

[فصل [١٧ - الإقرار للأجانب الذي لا يتهم لهم]]

الإقرار للأجانب الذين لا يتهم لهم في الصحة والمرض سواء يتحاصون بينهم على قدر حقوقهم لا يقدم من أقر له في الصحة على من أقر له في المرض (٢)، خلافًا لأبي حنيفة في قوله: يبدأ غرماء الصحة على غرماء المرض فيوفون ديونهم فإن فضل كان للغرماء المقر لهم في المرض (٣)، لأن المقر ممن لا يتهم المقر في إقراره فأشبه إذا أقر له في الصحة، واعتبارًا أنه إذا قامت له البينة.

[فصل [١٨ - إذا أقر في مرضه المخوف لوارث]]

إذا أقر في مرضه المخوف لوارث نظر: فإن كان ممن يتهم في إقراره له لم يقبل إقراره، وإن كان ممن لا يتهم في إقراره له قبل (٤) مثل أن يترك ابنا وابنة وزوجة ومولى أو بعض العصبة الأباعد فيقر له بدين (٥) فهذا يبعد أن يتهم له في العادة فيقبل (إقراره، وقال: أبو حنيفة لا يقبل إقراره لوارث جملة (٦) وقال: الشافعي يقبل) (٧) على كل وجه (٨).


(١) الأبهري: سقطت من ق.
(٢) انظر: الكافي ص ٤٥٧، مواهب الجليل- مع حاشية المواق- ٥/ ٢١٩.
(٣) انظر: مختصر الطحاوي ص ١١٦، مختصر القدوري- مع شرح الميداني- ٢/ ٨٤ - ٨٥، تحفة الفقهاء: ٣/ ٢٠١ - ٢٠٢.
(٤) انظر: الكافي ص ٤٥٧، مواهب الجليل- مع حاشية المواق: ٥/ ٢١٨ - ٢١٩.
(٥) في م: بابن.
(٦) انظر: مختصر القدوري- مع شرح الميداني- ٢/ ٨٥، تحفة الفقهاء: ٣/ ٢٠٢.
(٧) ما بين قوسين سقط من م.
(٨) انظر: مختصر المزني ص ١١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>