للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [٣٢ - في عدم انعقاد جمعتان في مصر واحد]]

لا تنعقد جمعتان في مصر واحد (١)، خلافًا لمن أجازه (٢)، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يجزها إلا في موضع واحد، ولو جازت في أكثر منه لبينه قولًا وفعلًا، ولأنه مصر انعقدت فيه الجمعة فلم تنعقد فيه أخرى كالثالثة والرابعة.

[فصل [٣٣ - غسل الجمعة]]

غُسل الجمعة سُنَّة مؤكدة (٣)، لقوله: "من جاء الجمعة فليغتسل" (٤)، وقوله: "غُسل الجمعة واجب على كل محتلم" (٥)، وليس بواجب لزوم وحتم، خلافًا لمن ذهب إلى ذلك (٦)، لقوله: "من جاء الجمعة فتوضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغُسل أفضل" (٧)، ولأنها صلاة شرعية فلم يكن من شرطها غُسل زائد على رفع الحدث كسائر الصلوات.

فصل [٣٤ - اتصال الغُسل بالرواح]:

ومن سُنَّته أنه يكون واصلًا بالرواح (٨)، فإن تراخا عنه تراخيًا شديدًا لم


(١) انظر: التفريع: ١/ ٢٣٣، الكافي ص ٧١.
(٢) أجازه أبو حنيفة ومحمد (انظر: مختصر الطحاوي ص ٣٥).
(٣) انظر: المدونة: ١/ ١٣٦، التفريع: ١/ ٢٣٣، الرسالة ص ١٤٢.
(٤) أخرجه البخاري في الجمعة، باب: فضل الغُسل يوم الجمعة: ١/ ٢١٢، ومسلم في الجمعة، باب: وجوب غسل الجمعة: ٢/ ٥٧٩.
(٥) أخرجه البخاري في الجمعة، باب: فضل الغسل يوم الجمعة: ١/ ١٢٢، ومسلم في الجمعة، باب: وجوب غسل الجمعة: ٢/ ٥٨٠.
(٦) في رواية عن الإمام أحمد أنه واجب (المغني: ٢/ ٣٤٦).
(٧) أخرجه النسائي في الجمعة، باب: الرُخصة في ترك الغُسل يوم الجمعة: ٣/ ٧٧، الترمذي في الصلاة، باب: الوضوء يوم الجمعة، وقال: حديث حسن: ٢/ ٣٦٩.
(٨) انظر: المدونة: ١/ ١٣٦، التفريع: ١/ ٢٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>