للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دخل بها فلا ينكحها أبدًا (١)، ولم يفرق، ولأنه واطيء عن نكاح في عدد كالواطيء في العدة نفسها، ووجه نفيه أنه لم يطأ في العدة كالذي لم يطأ أصلًا، ولأنه لم يدخل شبهة في النسب وهذه علة التأبيد.

[فصل [٦ - إذا لم يطأها في العدة ولا بعدها]]

وإن لم يطأها (٢) أصلًا في العدة ولا بعدها فسخ نكاحه، وفي تأبيد التحريم روايتان (٣): فوجه نفيه وهو الظاهر أنه لم يوجد فيه معنى تأبيد التحريم وهو إدخال الشبهة في النسب، ولأن مجرد العقد الفاسد لا يتعلق به تحريم مؤبد ما لم يقارنه وطء أصله إذا كانت تحته امرأة فتزوج بنتها ولم يطأها، ووجه الثانية (٤) اعتبارًا بالواطيء، ولأن منع ذلك حسم الباب.

[فصل [٧ - نكاح المستبرأة]]

وأما المستبرأة فإنها على ضربين: مستبرأة من وطء يلحق النسب فيه كالواطيء في نكاح فاسد أو شبهة نكاح أو ملك، فهذا لا يجوز العقد عليها إجماعًا (٥)، ومستبرأة من وطء لا يلحق النسب فيه كالزنا، فهذا لا يجوز العقد عليها عندنا (٦) خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (٧)، ويتضح الكلام في هذه المسألة في الحامل من زنا، فدليلنا قوله عَزَّ وجَلَّ: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (٨) فعم، ولأنه حمل لا يلحق بالعاقد، فكان مانعًا من العقد والوطء أصله إذا كان لاحقًا بالواطيء.


(١) الموطأ: ٢/ ٥٣٦.
(٢) في (م) و (ر): فإذا لم يطأ.
(٣) انظر: التفريع: ٢/ ٥٩ - ٦٠، الكافي ص ٢٣٦.
(٤) الثانية: سقطت من (م).
(٥) انظر: المحلي: ١١/ ٧٢٧.
(٦) انظر: التفريع: ٢/ ٦٠، الكافي ص ٢٣٦ - ٢٣٨.
(٧) انظر: مختصر الطحاوي ص ١٧٨، الإقناع ص ١٣٤.
(٨) سورة الطلاق، الآية: ٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>