للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأن كل ما جاز بيعه (وأخذ العوض عليه جاز أن يقطع في سرقته كسائر الأموال، ويقطع في سرقة جميع المتمولات التي يجوز بيعها) (١) وأخذ العوض عليها: كان أصلها مباحًا كالماء والصيد والتراب والحشيش، أو محظورًا غير مباح كالثياب والعقار ونحوه (٢)، خلافًا لأبي حنيفة في قوله إن كل ما أصله مباحًا فلا قطع في سرقته (٣)، للظاهر والخبر، ولأنه نوع من مال يتمول في العادة كالثياب، ولأن أصله مباحًا (٤) لا يمنع القطع في سرقته كالعبيد أصلهم الإباحة لأنهم مباح لمن شاء أن يسرقهم من دار الحرب ويسترقهم (٥).

[فصل [١٨ - في قطع النباش]]

يقطع النباش (٦) إذا سرق من القبر كفنا يساوي نصابًا (٧) خلافًا لأبي حنيفة (٨) للظاهر والخبر، ولأنه سارق للنصاب من مال لا شبهة له فيه من حرز مثله فيلزمه (٩) القطع كسائر السراق، ولأن سقوط القطع لا يخلو أن يكون لعدم الملك أو الحرز أو لعدم الخصومة، ولا يجوز أن يكون لعدم الملك لأن الملك ثابت على الكفن إما للميت أو لورثته، ولا لعدم الحرز لأن القبر حرز للميت ولكفنه، ولأن حرز كل شيء ما جرت العادة به ومن دفن ميتًا بكفنه


(١) ما بين قوسين سقطت من ق.
(٢) انظر المدونة: ٤/ ٤١٨.
(٣) انظر مختصر الطحاوي: ٢٧٢، مختصر القدوري مع شرح الميداني: ٣/ ٢٠٣.
(٤) في ق: كون الأبوحة.
(٥) في م: ويسرقهم.
(٦) النباش: سمي كذلك لأنه ينبش القبر ليسرق كفن الميت.
(٧) انظر الموطأ: ٢/ ٨٣٨، التفريع: ٢/ ٢٢٨، الكافي: ٥٨٠.
(٨) انظر مختصر الطحاوي: ٢٧٣، مختصر القدوري مع شرح الميداني: ٣/ ٢٠٥.
(٩) في م: فلزمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>