للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مسألة [١١ - في عدم سقوط حد الزنا والسرقة والشرب بالتوبة]]

التوبة لا تسقط الحد في الزنا والسرقة والشرب خلافًا للشافعي (١)، لقوله عز وجل: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} (٢) وقال {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} (٣) ولم يفرق، وقوله - صلى الله عليه وسلم - "فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه الحد (٤) " (٥) ولم يفرق، وقوله في ماعز: "لقد تاب توبة لو قسمت على أهل الأرض لوسعتهم" (٦)، وفي حديث آخر (٧) "لو تابها صاحب مكس لغفر له" (٨)، ولأنه أمر مستتر به فلم تقبل التوبة فيه كالزنديق، ولأن الحد تحصين للإنسان ففي إسقاطه زوال ذلك (٩) المعنى، ولأن التوبة فيما لم يفترق له الحكم فيما بين القدرة عليه أو عدمها لم يسقط الحد كالقذف والقتل، وبهذا فارق الحرابة.

[فصل [١٢ - إذا ظهر حمل بحرة أو أمة ولا يعلم لها زوج ولا سيد]]

إذا ظهر حمل بحرة أو أمة ولا يعلم لها زوج، ولا سيد الأمة مقر بوطئها: بل منكر والحرة مقيمة ليست بغريبة بأنها تحد ولا يقبل قولها إن قالت: غصبت أو استكرهت إلا أن يظهر أمارة على ذلك بأن يرى بها أثر دم أو شاهد منها


(١) انظر المهذب: ٢/ ٢٨٦.
(٢) سورة النور، الآية: ٢.
(٣) سورة المائدة، الآية: ٣٨.
(٤) في م: كتاب الله.
(٥) سبق تخريج الحديث ص ١٣٨٣.
(٦) هو جزء من الحديث الذي سبق تخريجه.
(٧) في م: وفي الغامدية.
(٨) أخرجه مسلم في الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنا: ٣/ ١٣٢٤.
(٩) في م: هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>