للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب [- في صلاة المسافر]]

وللسفر تأثير في جواز قصر الصلاة فيه لقوله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} (١)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله عَزَّ وَجَلَّ وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة" (٢)، ولا خلاف في ذلك (٣).

[فصل [١ - الصلوات التي تقصر]]

والصلوات المقصورة هي الرباعية، وقصرها إلى نصفين، وما كان منها يسر القراءة فيه أسرت في الباقي منه، وما كان يجهر في نصفه الأول دون الآخر، فإنه يجهر فيما يصليه، والذي يقصر هو ما يسر فيه، مثل العشاء الآخرة فيصليها مقصورة ركعتين يجهر بالقراءة في كليهما، والمغرب والصبح لا يدخلان في القصر ولا خلاف في هذا (٤).

[فصل [٢ - حكم القصر]]

اختلف أصحابنا في القصر، هل هو فرض للمسافر أو سُنَّة (٥): فذهب أكثرهم إلى أن فرضه التخيير بين القصر والإتمام إلا أن القصر أفضل وهو سنته، وهذا نص مالك -في رواية ابن وهب-: أن القصر سُنَّة المسافر (٦)، وذهب آخرون إلى أن القصر فرضه، وهو قول جماعة من البغداديين (٧)، ووجه القصر أنه صلى الله عليه وسلم كان


(١) سورة النساء، الآية: ١٠١.
(٢) أخرجه أبو داود في الصيام، باب: اختيار الفطر: ٢/ ٧٩٧، والنسائي في الصيام باب: وضع الصيام على المسافر: ١/ ١٤٩، وابن ماجه في الصيام، باب: الإفطار للحامل والمرضع: ٥٣٣١، والترمذي في الصوم، باب: الرخصة في الإفطار للحبلى، وقال: حديث حسن: ٣/ ٩٤.
(٣) انظر الإجماع لابن المنذر ص ٤٢، المغني: ٢/ ٢٥٥.
(٤) انظر الإجماع ص ٤٣، المغني: ٢/ ٢٦٧.
(٥) انظر: التفريع: ١/ ٢٥٨، الكافي ص ٦٧ - ٦٨.
(٦) انظر: التفريع: ١/ ٢٥٨، الكافي ص ٦٧ - ٦٨.
(٧) وهو يشير إلى الرواية المرجوحة من مذهب مالك، وهي أن القصر واجب، وقد أخذ به جماعة من البغداديين.

<<  <  ج: ص:  >  >>