للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه قوله إنها لا تقبل اعتبارًا بالشهادة لهم لأنها شهادة في حق لوليه (١) بولاية لأن التهمة قائمة في الموضعين لأنهم (٢) يخرج عنهم مالًا بقوله ولزمه بحق الولاية حفظه.

[فصل [٣٠ - في إجازة شهادة سائر القرابة عدى من ذكرناه]]

وإنما أجزنا شهادة سائر القرابة عدى من ذكرنا لأن التهمة تضعف فيها ولا تقوي قوتها في الولادة والزوجية وإنما منعناها إذا كان في عيال من يشهد له لأن التهمة تقوى فيها فيمتنع قبولها، وكذلك في دفع العار مثل أن يقذف أخوه رجلًا ويشهد هو وثلاثة على المقذوف بأنه زنى فلا يقبل لأنه بشهادته يدفع العار عن أخيه لأن عاره ينجر إليه، وكذلك لو قذف أخاه رجل وأتى بأربعة شهداء أنه زنى ثم شهد هذا الأخ بجرحهم (٣) (فلا يقبل لأنه متهم بالجرح) (٤) أن يريد دفع العار عن أخيه.

[فصل [٣١ - في منع شهادة الصديق الملاطف]]

وإنما منعنا قبول شهادة الصديق الملاطف إذا كانت تناله الصله والمعروف خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (٥)، لقوة التهمة لأنه معلوم أنه من بينه وبين غيره صداقة ومودة فإنه يبره ويصله وأنه يحب جر النفع إليه ودفع الضرر عنه فردت شهادته له وعلى نحو من ذلك شهادة السؤال بل الرد (٦) فيهم أولى لأن الصدقة قد يكون منها البر وقد لا يكون والسؤال أمرهم مبني على التماس البر من أدنى وجوهه.


(١) في ق: تولية.
(٢) في م: لأنه.
(٣) في م: بالجرح.
(٤) ما بين قوسين سقط من م.
(٥) انظر شرح فتح القدير: ٦/ ٣١، المهذب: ٢/ ٣٣٠ - ٣٣١.
(٦) في ق: البر.

<<  <  ج: ص:  >  >>