للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب: [الصداق] (١)

لا يجوز نكاح بغير صداق (٢) لقوله عَزَّ وجَلَّ: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} (٣)، وقوله: {فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً} (٤)، وقال صلى الله عليه وسلم للذي خطب المرأة: "هل معك ما تستحلها به" (٥).

[فصل [١ - لا حد لأكثر الصداق]]

لا حد لأكثر الصداق إجماعًا (٦)، وأقله محدود عندنا خلافًا للشافعي (٧) في قوله: لا حد له، لأنه عضو محرم تناوله لحق الله تعالى لا يستباح إلا بمال فوجب أن يكون ذلك المال مقدرًا (٨) أصله قطع اليد في السرقة، ولأن المهر في النكاح حق الله تعالى، بدليل أنهما لو تراضيا على إسقاطه لم يجز، وحقوق الله تعالى في الأموال مقدرة كالزكاة والكفارات.

[فصل [٢ - أقل الصداق]]

إذا ثبت أنه مقدر فتقديره بربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم من الورق وما


(١) الصداق -فيه لغات، أكثرها فتح الصاد والثانية كسرها-: وهو مهر المرأة (الفواكه الدواني: ٢/ ٣).
(٢) في جملة أحكام الصداق انظر: المدونة: ٢/ ١٧٠ وما بعدها، التفريع: ٢/ ٣٧، الرسالة ص ١٩٦، الكافي ص ٢٤٩.
(٣) و (٤) سورة النساء، الآية: ٢٤.
(٥) أخرجه البخاري في النكاح، باب: السلطان ولي: ٦/ ١٣٤، ومسلم في النكاح، باب: الصداق: ٢٠/ ١٠٤١، ومالك: ٢/ ٥٢٦.
(٦) انظر: شرح مسلم- للنووي: ٦/ ١٥٦، المغني: ٦/ ٦٨١.
(٧) انظر: الأم ٥/ ٥٨ - ٥٩، الإقناع ص ١٤٠ - ١٤١.
(٨) في (م): لذلك المال مقدرًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>