للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قطع من الكوع سمى مقطوع اليد ولا يسمى بذلك من قطعت أصابعه، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك هو والسلف بعده.

[فصل [٢٥ - في كون القطع في الثانية يسرى]]

وإنما قلنا يقطع في الثانية يسرى رجليه لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله" (١) وهذ نص وروي أنه - صلى الله عليه وسلم -: "أوتي بسارق فقطع يده ثم أوتي به ثانية فقطع رجله (٢)، ولأن ذلك مروي عن أبي بكر وعمر وعلي رضوان الله عليهم (٣).

[فصل [٢٦ - ويقطع الثالثة والرابعة]]

وإنما يقطع الثالثة والرابعة خلافًا لأبي حنيفة في قوله لا يقطع (٤) لقول الله عز وجل {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} (٥) ولم يخص يمنى من شمال، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله ثم إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله" (٦) ولأن كل يد تؤخذ قصاصها فلها مدخل في قطع السرقة كاليمنى، ولأنه سرقة مع وجود بعض (٧) الأطراف جاز أن يجب القطع فيها كالأولى والثانية، وفعله أبو بكر رضي الله عنه (٨) ولا مخالف له.


(١) أخرجه الدارقطني: ٣/ ١٨١، وفي إسناده الواقدي (انظر تلخيص الحبير: ٤/ ١٦٨).
(٢) أخرجه عبد الرزاق: ١٠/ ٢٣٩، وابن أبي شيبة: ٩/ ٥١١، والبيهقي: ٨/ ٢٣٧ وقال: هو مرسل بإسناد صحيح.
(٣) انظر البيهقي: ٨/ ٣٧٤، عبد الرزاق: ١٠/ ١٨٦، المحلى: ١١/ ٣٥٥.
(٤) مختصر القدوري مع شرح الميداني: ٣/ ٢٠٨.
(٥) سورة المائدة، الآية: ٣٨.
(٦) سبق تخريج الحديث قريبًا.
(٧) في م: نقص.
(٨) انظر البيهقي: ٨/ ٣٨٤، عبد الرزاق: ١٠/ ١٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>