للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [١ - أنواع زكاة الأموال]]

والزكاة الواجبة في الأموال على ضربين: زكاة عين وزكاة قيمة (١)، فأما زكاة العين فهي من ثلاثة أنواع، وهي: العين: الذهب والفضة. والحرث: وهو ما أنبتت الأرض من الزرع والثمار من المقتات. والماشية: وهي الإبل والبقر والغنم. ولا تجب زكاة عين فيما عدا ذلك من الأنواع الثلاثة.

[فصل [٢ - شروط زكاة العين]]

فأما زكاة العين فمن شروطها النصاب (٢) والحول (٣) إلا أن يكون من معدن (٤)، فلا يعتبر فيه الحول على ما نذكره، وأما النصاب فهو في الذهب عشرون دينارًا لا تجب الزكاة في أقل منها إلا أن يكون نقصانًا يسيرًا تجوز فيه جواز التامة (٥) فلا يمنع الوجوب.

فإذا بلغت عشرين ففيها ربع العشر وهو نصف دينار، وهو في الفضه. مائتا درهم، لا تجب في أقل منها إلا أن يكون نقصانًا يسيرًا على ما ذكرناه، فإذا كانت مائتين فقيها ربع العشر وهو خمسة دراهم (٦)، والدليل على هذه الجملة قوله صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون خمس أواق (٧) من الورق صدقة" (٨)، وقوله: "هاتوا ربع العشر من كل أربعين درهما وليس عليك شيء


(١) انظر: المدونة: ١/ ٢٠٨، وما بعدها، التفريع: ١/ ٢٧٣، الرسالة ص ١٦٥.
(٢) النصاب: هو القدر المعتبر لوجوب الزكاة (المصباح المنير ص ٦٠٦).
(٣) الحول: مضي عام على المال (المصباح المنير ص ١٥٦).
(٤) المراد هنا المعدن الذي خلقه الله في الأرض.
(٥) ومعناه: النقصان الذي يجري ويجوز بجواز الوازنة، وهو الذي لا يتشاح الناس في مثله عادة (انظر: التفريع: ١/ ٢٧٣، والتلقين: ١/ ١٢٨).
(٦) انظر: المدونة: ١/ ٢٠٨ - ٢٠٩، التفريع: ١/ ٧٣، الرسالة ص ١٦٦.
(٧) أواق في اللغة: الثقل وفي الشرع: الأوقية هي أربعون درهمًا. (معجم مقاييس اللغة ١/ ١٥٧، الرسالة، ١٦٦).
(٨) أخرجه البخاري في الزكاة، باب: الورق: ٢/ ١٢١، ومسلم في الزكاة: ٢/ ٦٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>