للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المشتري، وهو ممن له في الشفعة حق، فإن أخذ الكل ثم قَدِمَ الغائبون أخذوا بقدر حقوقهم إن أحبوا لأن أخذ هذا الشفيع للجميع إنما كان لحق المشتري في منع تفريق الصفقة عليه، ولأنه مشتر من المشتري، وليس لمن يأخذ الشفعة تفريق الصفقة عليه.

[مسألة [١٦ - الشفعة على التراخي أو على الفور، وحكم شفعة الغائب]]

الأخذ بالشفعة ثابت للشفيع، ما لم يترك، أو يظهر منه ما يدل على الترك، أو يأت في طول المدة ما يعلم معه أنه تارك للشفعة، فإن كان غائبًا فلا تنقطع شفعته ولو طالت غيبة ما طالت (١)، وإن كان حاضرا فعنه روايتان (٢): إحداهما أنه لا حد في بطلان الشفعة من المدة، والأخرى أنه ينتظر عليه سنة ثم لا شفعة له بعدها، وعند أبي حنيفة أنها على الفور (٣) كالرد بالعيب فإن أمسك عن المطالبة بها مع علمه وتمكينه (٤) منها بطلت، وقول الشافعي الصحيح عن أصحابه مثل ذلك (٥)، فدليلنا أن المطالبة بالشفعة حق للشفيع، ومن له حق المطالبة في أي وقت شاء إلا أن يعلم منه ترك له، هذا أصل بني عليه هذا الباب ولا ينتقض بأعيان المسائل، ولأنه حتى في استيفاء مال لم يكن فيه تفريط أو تدليس فلم يجب المطالبة به على الفور، وأصله الديون، وفيه احتراز من الرد بالعيب، ولأن في إيجابه المطالبة فورا ضرر على الشفيع، لأنه قد يعلم ولم يحصل الثمن ولا باع ما يحصل من جهته، فيؤدي ذلك إلى تفويته إياه متى لم يمهل مدة يتمكن فيها من ذلك، وكذلك قد يكون المشتري قد عمَّر وغرس


(١) ما طالت: سقطت من ق.
(٢) انظر: الموطأ: ٢/ ٧١٥، المدونة: ٤/ ٢٠٨، التفريع: ٢/ ٣٠١، الرسالة ص ٢٢٨، الكافي ص ٤٤٣.
(٣) انظر: مختصر الطحاوي ص ١٢٠، مختصر القدوري - مع شرح المداني- ٢/ ١٠٨.
(٤) في م: وتمكنه.
(٥) انظر: الأم: ٤/ ٣، مختصر المزني ص ١٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>