للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خلافًا للشافعي (١)، لأنه إذا أتى بما يسمى خطبة فأشبه أن يأتي بها على الوجه الذي يتفق عليه.

[فصل [٢٢ - تعدد الأذان للجمعة]]

للجمعة أذانان (٢)، إحداهما عند الزوال، والآخر عند جلوس الإِمام على المنبر، وهذا الثاني آكد من الأول لأنه الذي كان يفعل على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأما الذي يؤتى به عند الزوال، ففي أيام عثمان رضي الله عنه لأن الناس كثروا (٣) واحتاج إلى زيادة في إعلامهم، ويؤذن لها على المنار لأنه كذلك كان يفعل في عهده عليه الصلاة والسلام، فأما أذانهم جميعًا بين يدي الإِمام وهو على المنبر، فإنه محدّث أُنشيء في زمان بعض بني أُمية، ويأخذ الإِمام في الخطبة بعد الفراغ من الأذان الذي يؤتي به وهو على المنبر.

[فصل [٢٣ - منع البيع عند النداء الأخير]]

ويمنع الناس بعد جلوس الإِمام على المنبر وأخذ المؤذنين في الأذان من البيع (٤) والأصل فيه قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} (٥)، ولا خلاف في ذلك (٦)، فإن باع بعض من تلزمه الجمعة في ذلك الوقت فسخ البيع على الظاهر (٧) من المذهب، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (٨)، لأن النهي يدل على فساد المنهي عنه (٩)،


(١) انظر: الأم: ١/ ١٩٩، والإقناع: ١/ ٥١، بحيث يقول: إن الجلسة واجبة كان صلى الله عليه وسلم يجلسها.
(٢) انظر: التفريع: ١/ ٢٣٠، الرسالة ص ١٤١، الكافي ص ٧٠ - ٧١.
(٣) أخرجه البخاري في الجمعة، باب: الأذان يوم الجمعة: ١/ ٢١٩.
(٤) انظر: المدونة: ١/ ١٤٤، التفريع: ١/ ٢٣٣، الرسالة ص ١٤١.
(٥) سورة الجمعة، الآية: ٩.
(٦) انظر: المحلي: ٥/ ١١٦ - ١١٧، المجموع: ٤/ ٣٦٨.
(٧) انظر: المدونة: ١/ ١٤٣، التفريع: ٦/ ٢٣٢.
(٨) المختصر القدوري: ٢/ ٣٠، الأم: ١/ ١٩٥.
(٩) وهذه قاعدة أصولية معروفة.

<<  <  ج: ص:  >  >>