للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب [في دية الجنين]]

وفي جنين المرأة الحرة غرة (١) عبد أو أمة (٢) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - حكم بذلك في الجنين (٣) إذا قتل في بطن أمه، تكون قيمتها خمسون دينارًا أو ستمائة درهم ليكون بقدر عشر دية أمه كما يعتبر جنين الأمة بعشر قيمتها، ولا خلاف في ذلك إلا أن أبا حنيفة في قول قيمتها (٤) خمس مائة درهم (٥) لأن عنده أن دية الأم خمسة آلاف، وحكي عن قوم أنهم قالوا لا شيء في الجنين (٦)، وهذا غلط لما رويناه من أنه - صلى الله عليه وسلم - قضى فيه بغرة، وفي حديث أبي هريرة في المرأتين لما ضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها أنه - صلى الله عليه وسلم - قضى بالدية على عصبة القاتلة وقضى في الجنين بغرة فقال المقضي أرأيت من لا شرب ولا أكل ولا صاح ولا استهل أليس مثل ذلك يبطل فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اسجع كسجع الجاهلية" (٧) وقضى فيه بغرة (٨).


(١) غرة عبد: يعني العبد نفسه فعبر عنه بالغرة والغرة البياض (غرر المقالة ٢٣٩).
(٢) انظر المدونة: ٤/ ٤٨١، التفريع: ٢/ ٢١٨، الرسالة: ٢٣٩، الكافي: ٦٠٥.
(٣) أخرجه البخاري في الديات باب جنين المرأة: ٨/ ٤٦، ومسلم في القسامة باب دية الجنين: ٣/ ١٣٠٩.
(٤) في م: يكون قيمته.
(٥) انظر مختصر الطحاوي: ٢٤٣ - ٢٤٤، مختصر القدوري مع شرح الميداني: ٣/ ١٧٠.
(٦) بل قول عامة أهل العلم أن فيه الدية كاملة قاله ابن المنذر (انظر المغني: ٧/ ٨١١).
(٧) سبق تخريج الحديث قريبًا.
(٨) انظر المدونة: ٤/ ٤٨٢، الرسالة: ٢٣٩، الكافي: ٦٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>