للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على عدة أحدقة (١) متفقة الثمار أو مختلفة فلا يخلو أن يكون في عقد واحد أو عقود مفترقة: فإن كان في عقد واحد جاز على أجزاء متفقة ولم يجز على أجزاء مختلفة، وإن كان في عقود مفترقة (٢) جاز على أجزاء متفقة ومختلفة، وحكم كل صفقة منفردة بنفسها، وإنما منعنا اختلاف الأجزاء في العقد الواحد لأنها كالقراض (٣) الواحد إذا ضمها عقد واحد فلا يجور أن يساقى بعضه على جزء وبعض على خلافه، ولأنه صلى الله عليه وسلم ساقى أهل خيبر على اختلاف حوائطها سقيًا (٤) واحدًا، فلا يجور خلاف ذلك لأن المساقاة عقد خارج على الأصول ولا يجوز أن يتعدى قدر ما ورد الشرع به، وعلله أصحابنا بأن فيه يرد فضل في أحد الحائطين لفضل أو نقص في الحائط الآخر.

[فصل [٥ - في حكم المساقاة من حيث الجواز واللزوم]]

عقد المساقاة لازم ليس لأحدهما تركه بعد عقده إلا برضا الآخر (٥) لأنه إجارة في خدمة عين قائمة كسائر الإجارات، وإن مات العامل قام ورثته مقامه، فإن كان فيهم من يتولى ذلك وإلا أكروا له من ماله، وإن مات رب الحائط، فالعامل على حاله.

[فصل [٦ - مساقاة الحائط وفيه بياض ونخل وشجر]]

إذا ساقى حائطًا فيه نخل وشجر وأرض بياض (٦) وسكتا عن ذكر البياض فلا شيء للعامل فيه، ولرب الحائط زرعه أو إجارته، فإن شرطه العالم لنفسه


(١) في (م): أفرحة.
(٢) في (م): متفرقة.
(٣) في (ق): كالقراح.
(٤) في (ق): ضيفا.
(٥) انظر: المدونة: ٤/ ٩٠٨، التفريع: ٢/ ٢٠٢، الكافي ص ٣٨٢.
(٦) أرض بياض: هي الأرض التي خلت من الزرع والشجر، فهل تدخل في عقد المساقاة أم لا (الفواكه الدواني: ٢/ ١٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>