للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب: [النفقة والسكنى للمطلقة الرجعية]]

والمطلقة الرجعية لها النفقة والسكنى (١) لثبوت الزوجية بينهما وأحكامها من لحوق الإيلاء والظِهار والطلاق والتوارث.

[فصل [١ - منع النفقة عن المبتوتة]]

ولا نفقة للمبتوتة إذا لم تكن حاملًا خلافًا لأبي حنيفة (٢) لقوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (٣)، فإذا انتفى الشرط وهو الحمل انتفى الوجوب، ولنفيه صلى الله عليه وسلم النفقة لفاطمة بنت قيس وكانت مبتوتة (٤)، ولأنه نوع من البينونة كالموت، وكذلك المختلعة مثلها.

[فصل [٢ - النفقة للمطلقة الحامل]]

وللمطلقة الحامل النفقة رجعية أو بائنة: أما الرجعية، فإن أحكام الزوجية ثابتة بينهما، ولأن النفقة ثابتة لها وإن لم تكن حاملًا فمع الحمل أولى، وأما البائن فلقوله عَزَّ وَجَلَّ: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (٥)، ولأن البينونة إنما تؤثر في سقوط النفقة في الزوجية وهذه النفقة للحمل وإن كان لا يصل إليه إلا من جهة الإنفاق على الأم، وهذا في الزوج


(١) في أحكام النفقة والسكنى انظر: المدونة: ٢/ ١٠٥، ١٠٨، التفريع: ٢/ ١٢٠، الرسالة ص ٢٠٨، الكافي ص ٢٩٥ - ٢٩٦.
(٢) انظر: مختصر الطحاوي ص ٢٢٥، مختصر القدوري - مع شرح الميداني: ٣/ ٨٦.
(٣) سورة الطلاق، الآية: ٦.
(٤) أخرجه مسلم في الطلاق، باب: المطلقة البائنة لا نفقة لها: ٢/ ١١١٤.
(٥) سورة الطلاق، الآية: ٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>