للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب: الوديعة (١)

الأصل في الوديعة (٢) قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} (٣)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك" (٤)، ولأن عمل المسلمين جارٍ بها منذ عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى يومنا، وهي أمانة محضة، ولا يضمنها المودع لأن قبضها ينفع صاحبها على التجريد: فإن ادعى أنها تلفت فالقول قوله فيها لأن يده عليها يد أمانة، وسواء كان متهمًا أو غير متهم لأن ربها رضي بأمانته سواء قبضها ببينة أو بغير بينة.

[فصل [١ - ادعاء المودع ردها على مالكها]]

فإن ادعى ردها على مالكها فذلك على وجهين: إن قبضها بغير بينة فالقول قوله في ردها كالتلف، وإن كان قبضها ببينة لم تقبل منه إلا ببينة (٥)، خلافًا للشافعي (٦)؛ لأن رب المال لم يرض بأمانته على التجريد وإنما رضي بها في


(١) عنوان الباب: سقط من م.
(٢) الوديعة: قال ابن فارس: الواو والدال والعين أصل واحد يدل على الترك والتخلية ودعه: تركه (معجم مقاييس اللغة: ٦/ ٩٦) وفي الاصطلاح هي: مال وُكِّل على حفظه (الفواكه الدواني: ٢/ ١٨٥).
(٣) سورة النساء، الآية: ٥٨.
(٤) أخرجه أبو داود في البيوع باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده: ٣/ ٨٠٥ والترمذي في البيوع بعد باب ما جاء في النهي للمسلم أن يدفع إلى الذمي الخمس يبيعها له: ٣/ ٥٦٤ وقال حسن غريب، والحاكم: ٢/ ٤٦ وقال على شرط مسلم.
(٥) انظر: المدونة ٤/ ٣٥١ وما بعدها التفريع: ٢/ ٢٦٩، الرسالة ص ٢٣١، الكافي ص ٤٠٣.
(٦) انظر: الأم ٣/ ٢٤٥، مختصر المزني ص ١٤٧، الإقناع ص ١١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>