للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [١٩ - فيما إذا بيع الشقص بعرض أو حيوان أو طعام]]

إذا بيع الشقص بعرض أو حيوان أخذه الشفيع بقيمة ذلك العرض، وإن كان بطعام أو غيره مما يكال أو يوزن أخذه: بمثله (١)، ولأن الشفيع إنما يستحق الشقص بالقدر الذي عاوض المشتري به، فإن كان مما له مثل لزم الشفيع مثله، وإلا فقيمته لأن القيمة تقوم مقام المثل عند تعذره.

[فصل [٢٠ - في عهدة الشفيع]]

عهدة (٢) الشفيع على المشتري (٣) دون البائع، ودركه (٤) في الاستحقاق لازم للمشتري، وعليه يرجع بالثمن ويرجع المشتري على البائع، وسواء أخذ الشقص قبل قبض المشتري إياه أو بعده في حياة المشتري أو بعد موته (٥)، وقال ابن أبي ليلى: العهدة على البائع في كل وجه، وقال أبو حنيفة: هي على من يؤخذ الشقص منه كان البائع أو المشتري (٦).

فدليلنا أن الشفعة تؤخذ من ملك المشتري دون البائع وذلك أن المبيع حصل في ملك المشتري بنفس العقد المطلق، ومنه يتلف قبل القبض وبعده، وإن حصل الإيجاب من البائع والقبول من المشتري فقد صح أن يأخذ من المشتري بعد تقرر ملكه عليه فيجب أن تكون العهدة عليه.


(١) انظر: المدونة: ٤/ ٢١٩، التفريع: ٢/ ٣١٢، الكافي ص ٤٤٢.
(٢) العهدة: مشتقة من العهد، والعهد هو الأمان والموثق والذمة والحفاظ ومن لزمته العهده لزمه الوفاء بموجبها (الصحاح: ٢/ ٥١٥).
(٣) يعني أن عهد الشفيع باعتبار الثمن، والرد بالعيب والاستحقاق وشبه ذلك (الفواكه الدواني: ٢/ ١٦٧).
(٤) الدرك: اللحوق والوصول (الصحاح: ٤/ ١٥٨٢) ومنه ضمان الدرك في عهدة المبيع، وضمان الدرك عند الفقهاء هو رد الثمن للمشتري عند استحقاق المبيع.
(٥) انظر: المدونة: ٤/ ٢٠٩، التفريع: ٢/ ٣٠٢، الرسالة ص ٢٢٨، الكافي ص ٤٤٤.
(٦) انظر: مختصر الطحاوي ص ١٢٣، مختصر القدوري - مع شرح الميداني: ٢/ ١١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>