للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأن كل حيوان يظهر جلده بذبحه فلا يحرم أكله كسائر الصيود عندنا مع أبي حنيفة لأنه يوافقنا في أن الذكاة تعمل في تطهير أهب جميع السباع، وعلى الشافعي لأنه نوع من السباع لا يكفر مستحله كالضبع والثعلب.

[فصل [٤ - أكل الحمر الأهلية والبغال]]

أكل الحمر الأهلية مغلظة الكراهة (١) عند مالك، ومن أصحابنا من يقول: هو حرام (٢) وليس كالخنزير، فوجه مالك قوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} (٣) الآية، وقوله صلى الله عليه وسلم: "ما سكت عنه فقد عفي عنه" (٤)، ولأنه حيوان معد للركوب كالخيل، ووجه التحريم ما روي أنه صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية (٥)، وحكم البغال حكم الحمير.

[فصل [٥ - في حكم أكل الخيل]]

فأما الخيل فيكره أكلها (٦) خلافًا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما: أنه مباح من غير كراهة (٧)، لقوله تعالى: {لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً} (٨)، ففرق بينها وبين الأنعام، وأخبر عن المقصود منها وهو الركوب والتجميل (٩) بخلاف المقصود من الأنعام، ولأنه ذو حافر، فجاز أن يتعلق المنع بأكله أصله الحمير والبغال،


(١) في (م): مغلظة الكراهية.
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٤٢٧، التفريع: ١/ ٤٠٦.
(٣) سورة الأنعام، الآية: ١٤٥.
(٤) سبق تخريج الحديث قريبًا.
(٥) أخرجه البخاري في الذبائح، باب: لحوم الخيل: ٦/ ٢٢٩، ومسلم في الذبائح، باب إباحة كل لحوم الخيل: ٣/ ١٥٤٨.
(٦) انظر: التفريع: ١/ ٤٠٦، الكافي ص ١٨٧.
(٧) انظر: مختصر الطحاوي ص ٢٩٩، المهذب: ١/ ٢٤٦.
(٨) سورة النحل، الآية: ٨.
(٩) في (م): التحمل.

<<  <  ج: ص:  >  >>