للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [٢ - في جواز الشهادة على الشهادة في الحقوق والحدود كلها]]

وتجوز في الحقوق والحدود كلها (١) خلافًا لأبي حنيفة في قوله إنها لا تجوز في القتل ولا في الحدود (٢) ولأنه حق مشهود به فجاز أن تسمع فيه الشهادة على الشهادة كسائر الحقوق.

[فصل [٣ - في حكم ما إذا شهد اثنان على شهادة اثنين]]

إذا شهد اثنان على شهادة اثنين فإن شهد كل واحد منهما على شهادة كل واحد من الشاهدي الأصل قبلت (٣) الشهادة، وإن شهد واحد على شهادة واحد وآخر لم تقبل (٤) لأن شهادة كل واحد معنى يثبت عند الحاكم فلا يثبت بأقل من اثنين، وقد ذكرنا الخلاف في نقل الشهادة على الشهادة في الزنا وفي كتاب القاضي إلى القاضي بالزنا (٥).

[فصل [٤ - في كفاية شهادة اثنين على اثنين]]

ويكفي أن يشهد اثنان على اثنين، وقال عبد الملك ولا يحوز إلا أن يشهد على الآخر اثنان سوى الاثنين الذين شهدا (٦) على الأول وهو أحد قولي الشافعي (٧)، وإنما قلنا ذلك لأن شهود الفرع نقلوا (٨) عن شهود الأصل والحق يثبت بشهود الأصل فصار الشاهدان كأنهما يشهدان بحقين فلم يحتج إلى غيرهما.


(١) انظر المدونة: ٤/ ٨٣، التفريع: ٢/ ٢٤٠، الكافي: ٤٦٦.
(٢) انظر مختصر الطحاوي: ٣٣٣، مختصر القدوري- مع شرح الميداني: ٤/ ٨٦.
(٣) في م: ثبتت.
(٤) انظر المدونة: ٤/ ٨٣ - التفريع: ٢/ ٢٤٠، الكافي: ٤٦٦ - ٤٦٧.
(٥) بالزنا: سقطت من م.
(٦) في ق: شهدوا.
(٧) انظر مختصر المزني: ٣١١ - ٣١٢، الإقناع: ٢٠٣.
(٨) في م: نقله.

<<  <  ج: ص:  >  >>