للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كانت الثياب سلمت إليه فلا ضمان عليه لأنه أمين كالمودع إذ قبضه للثياب لمنفعة ربها دون منفعة نفسه.

فصل [٤٣ - من استعار عبدًا بغير إذن سيده أو صغيرًا بغير إذن وليه]:

من استعار عبدًا بغير إذن سيده أو صغيرًا بغير إذن وليه في شيء فتلف فيه فينظر (١)، فإن كان مما يتلف في مثله ولا يلحق ضرر بالاستعانة فيه فلا يضمن ما كان عنه مثل: أن يقول: ناولني هذه المروحة أو هذه الخرقة أو ما أشبه ذلك لأن ضرورة العادة قاضية بأن مثل هذا لا يكون منه تلف وأن الناس يتسامحون به فيما بينهم فلا ضمان فيه إن كان عنه تلف ولا أجرة فيه مع السلامة، وإن كان الشيء المستعان فيه مما له بال وخطر وتطلب الأجرة في مثله فهو متعد بذلك، ولولي الصغير وسيد العبد مطالبته بالأجرة إن سلم لأنه استوفى منافع لها قيمة بغير إذن من إليه (٢) الإذن فيها، فكان ضامنًا للبذل فيها بتعديه، وإن كان عن ذلك تلف ضمن دية الحر وقيمة العبد لأنه سبب تلفهما باستعمالهما على وجه التعدي.

[فصل [٤٤ - في تضمين الصناع]]

الصناع المؤثرون بصنائعهم في الأعيان: كالقصارين والصباغين والصاغة وغيرهم ضامنون بما أسلم إليهم مما يستأجرون على عمله إذا غابوا عليه، ولا يقبل قولهم في تلفه، فإن قامت لهم (٣) بينة به سقط الضمان عنهم عند مالك وابن القاسم ولا يسقط عند أشهب وسواء عملوا بأجر أو بغير أجر ولا يضمنون ما لم يقبضوه ويحملوه إلى منازلهم، وإذا سقط الضمان عنهم، ففي وجوب الأجرة لهم خلاف: قال ابن القاسم: ليس لهم أجرة، وقال ابن المواز: تكون لهم الأجرة (٤).


(١) انظر: الرسالة ص ٢٣١، الكافي ص ٤٠٨، المقدسات: ٢/ ٤٧٣ - ٤٧٤.
(٢) في (م): له.
(٣) في (ق): له.
(٤) في جملة أحكام تضمين الصناع انظر: المدونة: ٣/ ٣٧٢ - ٣٧٨، التفريع: ٢/ ١٨٩، الرسالة ص ٢١٩، الكافي ص ٣٧٥ - ٣٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>