للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شهادته ونقصان حدوده وطلاقه وسقوط الجمعه عنه والحج وغير ذلك لأن الميراث مشروط بتساوي الحرم على ما بيناه.

وإنما قلنا إن ماله إذا مات لمن فيه بقية رق لمالكه خلافًا لأصحاب الشافعي في قولهم إن ورثته يرثون نصيبه الحر (١)، وقول (٢) بعضهم أنه لبيت المال (٣)، لأن كل من لم يرث لمعنى لولاه لورث فإنه لا يورث أصله العبد والكافر، ولأن قدر ما فيه من الحرية (إذا لم يوجب له أن يرث لم يوجب له أن يورث، ولأن أحكام الرق أغلب عليه وقدر ما فيه من الحرية) (٤) لم يجعل حكمه حكم الأحرار بقدره في أن يستحق بعض حد الفرية والتغريب والحصانة وقبول الشهادة وغير ذلك فكذلك الميراث.

[فصل [٤ - منع الإرث عمن فيه عقد من عقود العتق]]

وإنما قلنا إن من فيه عقد من عقود العتق: كأم الولد والمكاتب والمدبر والمعتق إلى أجل في منع الإرث كالعبد لأن الرق باق عليهم بدليل أنهم لا يرثون به لأن عقد الحرية ليس بآكد من مباشرتها، وقد بينا أنها إذا لم يستغرق وبقيت بقية (٥) من الرق لم يحصل بها توارث فما دونه أولى.

[فصل [٥ - منع الميراث عن قاتل العمد]]

وإنما قلنا إن قاتل العمد لا يرث لقوله - صلى الله عليه وسلم - "ليس لقاتل العمد (٦) شيء (٧)،


(١) انظر المهذب: ٢/ ٢٥.
(٢) في م: وقال.
(٣) هذا في قول الشافعي القديم (المهذب: ٢/ ٢٥، المغني: ٦/ ٢٧).
(٤) ما بين قوسين سقط من ق ومن ر.
(٥) في ق: بقية رقبته.
(٦) العمد: سقطت من م.
(٧) أخرجه مالك: ٢/ ٨٦٧، النسائي في الفرائض: ٦/ ٣٤١، والدارقطني: ٤/ ٩٦، والبيهقي: ٦/ ٢٢٠، وصححه ابن عبد البر، وقال الألباني عنه: ضعيف (إرواء الغليل: ٦/ ١١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>