للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [٣ - عدم الوفاء بنذر المعصية]]

وإنما قلنا إن ما عداه لا يوفى به لقوله - صلى الله عليه وسلم - "ومن نذر أن يعصيه (١) فلا يعصه" (٢)، وحديث أبي إسرائيل (٣) لما رآه رسول لله - صلى الله عليه وسلم - حافيًا قائمًا في الشمس فقال: "مروه فليستظل ولينتعل" (٤)، ولأن الإيجاب فرع على الجواز فإن كان فعل العصيان غير جائز فهو على الوجوب أبعد، فأما المباح فلا يلزم لأن المقصود من النذر القربة والمباح لا قربة فيه.

[فصل [٤ - إثبات حكم مخرج النذر بالنطق والنية]]

وإنما قلنا إنه يثبت حكم مخرجه بالنية والنطق لأنهما طريقان لمعرفة المراد وثبوت أحكام الخطاب، وقد قال - صلى الله عليه وسلم - "وإنما لامريء ما نوى" (٥).

[فصل [٥ - النذر المطلق]]

وإنما قلنا إن النذر المطلق يلزم (٦) حكمه خلافًا لبعض الشافعية (٧)، لعموم الأخبار، واعتبارًا بالمقيد بعلة (٨) أنه ألزم نفسه على وجه النذر ما يجب الوفاء بجنسه.

[فصل [٦ - التسوية بين نذر اللجاج والتبرر]]

وإنما سوينا بين نذر اللجاج والتبرر خلافًا للشافعي في قوله أن نذر اللجاج تجب به كفارة يمين (٩)؛ لأن اختلاف الحال التي عقد عليها النذر لا يوجب


(١) في ق: أن يعصي الله.
(٢) هو جزء من الحديث الذي سبق.
(٣) أبو إسرائيل: رجل من قريش (هكذا جاء في فتح الباري: ١١/ ٥٩٠).
(٤) أخرجه البخاري في النذور باب النذر فيما لا يملك: ٧/ ٢٣٤.
(٥) سبق تخريج الحديث ص ١١٩.
(٦) في م: يثبت.
(٧) انظر المجموع: ٨/ ٣٦٧.
(٨) في م: بعلمه.
(٩) انظر الإقناع ص ١٩٢ - ١٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>