للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَزَّ وجَلَّ: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} (١)، ولأنه صلى الله عليه وسلم رمى ثم نحر ثم حلق (٢)، ولأنه حلق في إحرام منعقد لم يتحلل منه فأشبه قبل النحر (٣).

[فصل [٢٣ - في أفضلية الحلق]]

وإنه شاء حلق وإن شاء قصر والحلاق أفضل للظاهر (٤)، والخبر (٥)، وسنة النساء التقصير لقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس على النساء حلاق وإنما على النساء التقصير" (٦)، ولأنه شهرة فيهن، والسنة إيعاب الرأس وأكثره، لما روي: "من عقص أو لبد فعليه الحلاق" (٧)، والمعنى فيه تعذر الاستيفاء مع العقص (٨)، والتلبيد (٩)، ولأنه حكم تعلق بالرأس في الشرع عبادة كالمسح.

[فصل [٢٤ - في الإفاضة]]

وإنما قلنا: إنه إذا فعل ذلك عاد إلى مكة فأفاض ثم عاد (١٠) إلى مِنَى لقوله عَزَّ وجَلَّ: {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ} (١١)، ولأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -


(١) سورة البقرة، الآية: ١٩٦.
(٢) كما جاء في حديث ابن عباس الذي سبق قريبًا.
(٣) في (ق): فأشبه أن يحلق بعد الفجر.
(٤) ظاهر قوله تعالى: {مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ}، وقوله: {وَلَا تَحْلِقُوا}.
(٥) الحديث الذي سبق والذي دعي فيه صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثًا وللمقصرين مرة.
(٦) سبق تخريج الحديث في الصفحة (٥٨٣).
(٧) موقوف على عمر بن الخطاب أخرجه البيهقي: ٥/ ١٣٥.
(٨) العقص: هو أن يلوي الشعر ويدخل أطرافه في أصوله (المصباح المنير ص ١٢٢).
(٩) التلبيد: هو أن يجعل في الرأس لزوقًا من صمغ ونحوه ليتلبد أي يتلصق فلا يقمل (المغرب ص ٤١٩).
(١٠) في (ق): دعى.
(١١) سورة البقرة، الآية: ١٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>