للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [٣]- في إجارة الأعيان]]

تجوز إجارة الأعيان كالدور والرقيق وغيرها على ثلاثة أوجه:

أحدها: على مدة معلومة معينة مثل: أن يقول استأجرت منك هذه الدار سنة أو سنتين أو لها يوم كذا وانتهاؤها وقت كذا لأن هذا حصر للمنافع المعقود عليها بمدة (١) تفوت بفواتها ويلزم المستأجر رفع يده عند تقضيها، ونظيره في بيوع الأعيان، أن يقول ابتعت منك هذا الثوب أو ما في هذه الرزمة من الثياب وقد شاهدها وعرفها فيجوز ذلك، والثاني أن يذكر المدة ولا يجدها (٢) من أي وقت يكون، فيقول: استأجرت منك هذه الدار شهرًا بدينار ولا يبين أي شهر هو فيصح عندنا ويكون من وقت العقد (٣) خلافًا للشافعي في قوله: إنّه لا يصح إلا أن يبين أوله (٤)؛ لأن الإطلاق في هذا محمول على العرف والعرف جار بين الناس في بياعاتهم وإجارتهم ومعاملاتهم أنهم إذا أطلقوا الأجل، فالمراد به من وقت العقد، ألا ترى أن من باع من رجل ثوبًا بدينار إلى شهر فإنه يحمل على أنا ابتداءه (٥) من وقت العقد، وكذلك إذا أسلم إليه بشيء في ذمته وقدر الأجل ولم يعينه، فإنه يكون من وقت العقد، وكذلك قلنا فيمن حلف ألا يكلم زيدًا شهرًا ولم يعينه، فإن يمينه تنعقد من وقت حلفه لأن العرف جار في كل هذا بأن المراد به الفور والحال كذلك الإجارات (٦).

والثالث: أن يستأجرها مشاهرة فيقول: استأجرت منك هذه الدار على حساب الشهر بكذا أو السنة أو الأسبوع أو أي مدة قدر بها الأجرة، فيجوز وإن


(١) تمده: سقطت من (م).
(٢) في (م): ولا يجردها.
(٣) انظر: المدونة: ٣/ ٣٩٢، التفريع: ٢/ ١٨٥ - ١٨٦، الكافي ص ٣٦٩.
(٤) انظر: الأم ٤/ ٢٦ - ٢٧، المهذب: ١/ ٣٩٦.
(٥) في (ق): ابتدائه.
(٦) في (م): الإجارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>