للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عنه وإقامةٍ بغيره فله أخذه والانتقال به (١)، ولا مقال للأم لأن كونه مع أبيه على هذا الوجه أحفظ له.

[فصل [٥ - انتقال الحضانة من الأم إلى أمها]]

إذا انتقلت الحضانة عن الأم بموتها أو بتزويجها أو بعجزها فإنها تنتقل إلى أمها وهي جدة الطفل (٢) إن كانت غير ذات زوج إلا أن يكون الزوج جد الصبي فلا يسقط حق الجدة من الحضانة لأن جده لا يضجر به ولا يؤدي كونه معها إلى تقصير في حق الطفل، والأجنبي بخلاف ذلك ثم من بعد أم الأم إلى الخالة، فإن لم يكن من جهة الأم أحد انتقلت إلى جهة الأب، فكانت أم الأب وأخته وهي عمة الصبي، وكذلك أخوات الصبي يثبت لهن حق الحضانة لإشفاقهن عليه وقُدِّم قرابة الأم على قرابات الأب كما قدمت الأم على الأب وقدمت الجدة على الخالة لأنها أقرب وهي والدة وكذلك قدمت (٣) أم الأب على العمة لأنها والدة.

[فصل [٦ - في ترتيب حق الحضانة]]

واختلف إذا انتقلت الحضانة عن جهة الأم أيهما أولى الأب أو قراباته، فإذا قلنا: إن الأب أولى فلأن به يدلون فالأصل أولى، وإذا قلنا: إنهن أولى فلأنهن وإن كن يدلين به فهن أرفق بالصبي وألطف تأتيًا له في مصالحه وتعهده، ولأن الأب لا يمكن أن يحفظه بنفسه لأن ذلك لا يليه الرجال بنفوسهم وإنما يستنيبون غيرهم من النساء فكان النساء أولى (٤).


(١) الانتقال به: سقطت من (م) ومن (ر).
(٢) في جملة أحكام ترتيب الحضانة انظر: المدونة: ٢/ ٢٤٥ - ٢٤٦، التفريع: ٢/ ٧١، الرسالة ص ٢٠٨، الكافي ص ٢٩٦.
(٣) في (م): قدم.
(٤) انظر المراجع التي سبق ذكرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>