للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهو تابع لأمه في الحرية والرق (١)، وكل عقد في الرقبه لا سبيل إلى حله اعتبارًا بالأمة تزوج، ولأنه لا يوجد في الأصول حرة حامل (٢) بعبد.

[فصل [٧ - في عتاقة المديان]]

عتاقة المديان الذي أحاط الدين بماله لا تجوز إلا بإجازة الغرماء (٣) لأن حقوق الغرماء متعلقة بماله وذمته ولهم التسلط على انتزاع ماله من يده في حقوقهم ففي إعتاقه إتلاف أموالهم فلا ينفد إلا بإجازتهم.

[فصل [٨ - في عتاقة المولى عليه]]

عتاقة المولى عليه غير جائزة (٤) لأن الحجر عليه يمنعه من التصرف في ماله فيما (ليس بحظ له وجواز ذلك إتلاف) (٥) ماله وزوال فائدة الحجر.

[فصل [٩ - في عتاقة الغلام والجارية قبل بلوغهما]]

عتاقة الغلام والجارية قبل بلوغهما غير جائز (٦) لأنه قبل البلوغ لا حكم لقوله ولا لعقوده ولأنه ممنوع من التصرف في ماله بالحجر الثابت عليه، ولأن البالغ المولى عليه لا ينفذ (٧) عتقه فالصغير أولى.

[فصل [١٠ - إذا وطيء المديان أمة لا يملك غيرها]]

إذا وطء المديان أمة لا يملك غيرها وحملت فإنها تكون أم ولد ويتعلق حقوق الغرماء بذمته ولا تباع في الدين (٨)، والفرق بين ذلك وبين أن يعتقها بالقول


(١) انظر التفريع: ٢/ ٢٣، الرسالة: ٢٢٥، الكافي: ٥١١.
(٢) في ق: حاملة.
(٣) انظر المدونة: ٢/ ٣٧٦، التفريع: ٢/ ٢٤، الرسالة: ٢٢٥، الكافي.
(٤) انظر التفريع: ٢/ ٢٤، الرسالة: ٢٢٦.
(٥) ما بين قوسين سقط من ق.
(٦) انظر المدونة: ٢/ ٣٩١، التفريع: ٢/ ٢٤، الرسالة: ٢٢٦.
(٧) في ق: لا ينعقد.
(٨) انظر التفريع: ٢/ ٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>