للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيطان ثالثهما" (١) وفائدته أن الشيطان يدعوه إلى المعصية مع الخلوة، وإذا كان معها غيره راقبه وخاف أن يطلع عليه أو لا يحدث نفسه بذلك فيكون على أصل (٢) خشية الله من مواقعة المعصية لا رهبة من الخلق.

[فصل [٦١ - نوم الاثنين في لحاف واحد]]

ولا يجتمع رجلان ولا امرأتان متعريين في لحاف أو إزار واحد (٣) للنهي عن ذلك (٤)، ولأن كل واحد يرى عورة صاحبه.

[فصل [٦٢ - في غض البصر]]

يجوز النظر إلى المتجالة ويكره إلى الشابة إلا لعذر من شهادة أو علاج أو غير ذلك (٥)؛ لأن الشابة لا تؤمن الفتنة بها والتلذذ بالنظر إليها والمتجالة قد زال منها هذا المعنى، وقد قال الله تعالى {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ} (٦) الآية، ويجوز النظر إلى الشابة عند الخطبة لإباحته - صلى الله عليه وسلم - ذلك وقوله "فإنه أحرى أن يؤدم بينكما" (٧)، ولا يجوز أن يطلع (٨) منها على محرم لأن ذلك لا يجوز إلا بالعقد المبيح له.


(١) أخرجه أحمد: ٣/ ٣٣٩ عن جابر مرفوعًا وعن ابن عباس معناه متفق عليه (إرواء الغليل: ٦/ ٢١٥).
(٢) في م: أفضل.
(٣) انظر التفريع: ٢/ ٣٥٦، الرسالة: ٢٧١، الكافي: ٦١١.
(٤) في قوله - صلى الله عليه وسلم - "ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد" أخرجه مسلم في الحيض باب تحريم النظر إلى العورات: ١/ ٢٦٦.
(٥) انظر التفريع: ٢/ ٣٥٠، الرسالة: ٢٦٩ - ٢٧٠، الكافي: ٦١١.
(٦) سورة النور الآية: ٦٠.
(٧) أخرجه ابن ماجه في النكاح باب النظر إلى المرأة: ١/ ٥٩٩، والحاكم: ٢/ ١٦٥، وصححه.
(٨) في ق: أن ينضم.

<<  <  ج: ص:  >  >>