للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [١٩ - إن كاتب على نفسه وحده]]

إذا ثبت أن العقد لا يبطل بموته، وإنما ذلك إذا كان معه ولد داخل في الكتابة لأنه إن كاتب (١) على نفسه وحده ومات ولا ولد معه في كتابته أو كان ولده أحرارًا أو مماليك لغير سيده، أو مكاتبون كتابة منفرده عن كتابته فإن العقد يبطل والمال الذي يتركه للسيد، خلافًا لأبي حنيفة في قوله إن ولده الأحرار يقومون (٢) مقامه ويرثونه، (٣) لأن المواريث موضوعة على تساوي الحرم وهذا مات مكاتبًا لا عبدا على الإطلاق ولا حرا بل مكاتبًا له حكم مخالف لحكم الحر ولحكم العبد فلم يرثه ولده الأحرار ولا العبيد وورثه من تركه في عقد الكتابة.

[فصل [٢٠ - إذا ترك ولدا معه في الكتابة ولم يكمل نجوم الكتابة]]

وإذا ترك ولدًا معه في الكتابة فينظر: فإن كان في المال الذي خلفه وفاء أديت الكتابة حالة، وعتقوا وورثوا الباقي (٤).

وإنما وجب أداء المال لأن فائدة إيقافه العقد مع بطلانه بموت العبد أن يحصل الأداء فيعتق ولده، ولأنه لما كان العتق لازما في حقهم كلزومه في حق أبيهم لزمهم الأداء كما كان لازما لأبيهم.

وإنما قلنا إنه تؤدى حالا فلأن الديون المؤجلة تحل بموت من تكون عليه، وإنما عتقوا عند الأداء بحصول الصفة التي عتقهم معلق بها، ولأن الاب لو كان حيا وأدى المال لعتق كذلك الولد.


(١) في م: كانت.
(٢) في ق: يقيمون.
(٣) انظر مختصر الطحاوي: ٣٨٦ - ٣٨٧، مختصر القدوري - مع شرح الميداني: ١٣٠/ ١٣١.
(٤) الموطأ: ٢/ ٨٠١، المدونة: ٣/ ٣٥، التفريع: ٢/ ١٥، الرسالة: ٢٢٤ - ٢٢٥، الكافي: ٥٢٤ - ٥٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>