للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سلف من عروض على رجل فيجعلها ثمنًا لشيء آخر من سلم ينتقل إليه أو أن يسلم إليه في شئ بثمن معلوم يكون دينًا في ذمة المسلم للمسلم إليه، فهذا كله ممنوع، فأما فسخ الدين إذا حلَّ في عين بتأخر قبضها وتكون مضمونة على بائعها فمنعه مالك وابن القاسم وأجازه أشهب وغيره وذلك كثمرة يجتنيها أو سلعة غائبة أو دار يسكنها مدة أو ما أشبه ذلك، فوجه المنع أنه مفسوخ فيما لا يتنجز وما هو في ضمان الغريم، فأشبه أن يفسخ شيء في الذمة، ووجه الجواز أنه فسخ دين في عين كالمقبوض.

[فصل [١٠ - فيما لا يجوز في الدين إلى أجل وهو ما يعرف بضع وتعجل]]

الوضع على التعجيل ممنوع منه (١)، وصفته أن يكون على رجل دين لم يحل (٢) فيقول لصاحبه: تأخذ بعضه معجلًا وتبرئني من الباقي، فهذا غير جائز لأمرين: أحدهما أنه يدخله الربا إن كان في ذهب أو فضة أو طعام أو ما يحرم التفاضل فيه، والآخر أنه قرض يجر نفعًا (٣)، وروي ذلك عن ابن عمر وزيد ابن ثابت (٤)، وهو إجماع الصحابة وكذلك إذا عجل له بعضه قبل الأجل على إن أخره بالباقي زيادة على الأجل الأول لأنه ترك ذلك الأجل للتعجيل (٥).

[فصل [١١ - في تصرف الفضولي]]

إذا باع ملك غيره بغير إذنه انعقد البيع ووقف على إجازة المالك أو رده (٦)،


= مسلم، غير أن الحافظ ابن حجر نبه على خطأ الحاكم في ذلك، وقال: وفي إسناده موسى بن عبيدة وهو متروك (الدراية: ٢/ ١٥٧) كما أخرج الحديث البيهقي: ٥/ ٢٩٠، والبزار وابن أبي شيبة وعبد الرزاق وغيرهم.
(١) انظر: المدونة: ٣/ ١٩٠ - ١٩٤، التفريع: ٢/ ١٦٩، الرسالة ص ٢١٣، الكافي ص ٣٢٤ - ٣٢٥.
(٢) أي: لم يحن وقت سداد الدين.
(٣) في (م): منفعة.
(٤) انظر: المغني: ٤/ ٥٧.
(٥) في (م): للتعجل.
(٦) أورده: سقطت من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>