للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك إذا اشترى له بغير إذنه (١)، وفرق أبو حنيفة بينهما فأجاز في البيع ومنعه في الشراء (٢)، ومنعه الشافعي (٣) في الموضعين (٤)، فدليلنا على الشافعي حديث حكيم بن حزام (٥) وعروة البارقي (٦): أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دفع إليه دينارًا ليبتاع له شاة، فابتاع شاة ثم باعها بدينارين فابتاع بأحدهما شاة وجاء بالدينار الآخر إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخذه وبارك له في صفقته (٧)، ولأنه عقد تمليك يفتقر إلى الإجازة، فجاز أن يقع موقوفًا عليها كالوصية، ولأنه تمليك لملك الغير بغير إذنه (٨) كالتصدق باللقطة، ودليلنا على أبي حنيفة: أن القبول أحد طرفي العقد فجاز أن يقف العقد (٩) على إمضائه كالإيجاب.


(١) انظر: التفريع: ٢/ ٣١٨، الكافي ص ٣٩٥ - ٣٩٦.
(٢) انظر: مختصر الطحاوي ص ٨٢ - ٨٣، مختصر القدوري - مع شرح الميداني: ٢/ ١٨.
(٣) انظر: الأم: ٣/ ١٥ - ١٦، الإقناع ص ٩١ - ٩٢.
(٤) في (م): الوجهين.
(٥) حكيم بن حزام: بن خويلد بن أسد بن عبد العزى، الأسدي، أبو خالد المكي ابن أخي خديجة أم المؤمنين، أسلم يوم الفتح وصحب، كان عالمًا بالنسب، مات سنة أربع وخمسين أو بعدها (تقريب التهذيب ص ١٧٦).
(٦) عروة البارقي: بن الجعد، ويقال: ابن أبي الجعد، وقيل: اسم أبيه عياض، صحابي، سكن الكوفة، وهو أول قاضي بها (تقريب التهذيب ص ٣٨٩).
(٧) أما حديث عروة، فقد أخرجه البخاري في المناقب، باب: ٢٨، ٤/ ١٨٧، وحديث حكيم فقد أخرجه أبو داود في البيوع في المضارب يخالف: ٣/ ٦٧٩، وابن ماجه في الصدقات، باب: الأمين يتجر فيربح: ٢/ ٨٠٣، والترمذي في البيوع، باب: ٣٤، ٣/ ٥٥٠، وفي إسناده سعيد بن زيد أخو حماد مختلف فيه (انظر تلخيص الحبير: ٣/ ٥).
(٨) بغير إذنه: سقطت من (ق).
(٩) العقد: سقطت من (ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>