للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حنيفة والشافعي (١)، لحديث قدامة بن مظعون لما زوج ابنة أخيه فقال: أنا عمها ووصي أبيها، فلم ينكر صلى الله عليه وسلم ذلك عليه (٢)، ولأنها ولاية كانت ثابتة للأب على الصغيرة حال حياته، فكان له نقلها إلى من شاء بعد وفاته كولاية المال.

[فصل [٩ - الوصي يزوج البكر البالغ]]

إذا ثبت أن الوصي يكون وليًّا فإنه يزوج البكر البالغ بإذنها لأن أحدًا لا يقوم مقام الأب في الإجبار، وليس للأب أن يجعل للوصي (٣) الإجبار، ولأن الأب إنما ملك ذلك لمعنى يرجع إليه لا يوجد في غيره، فإن كانت البكر صغيرة انتظر بلوغها ثم استأذنها إلا أن يكون الأب عيَّن له من يعقد عليها، فله أن يعقد عليها حال صغرها لأن ذلك الإجبار من الأب لأنه من اجتهاده والوصي كالوكيل.

[فصل [١٠ - في العقد على الصغير]]

لا خلاف أن للأب أن يعقد على ابنه الصغير، وكذلك للولي عندنا غير الأب من وصي أو حاكم ولا خيار له إن بلغ إلا أن يطلق ابتداء ويلزمه نصف الصداق المسمى إن لم يكن دخل بعد البلوغ (٤)، خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إن للصبي الخيار إذا بلغ (٥)، وللشافعي في قوله: ليس للولي إنكاحه صغيرًا (٦) ودليلنا على جوازه أنه عقد معاوضة رآه الولي حظًّا، فجاز له فعله كالبيع والشراء ولأنه عقد معاوضة يجوز أن يليه الصغر بنفسه إذا بلغ (٧)، فكان للولي


(١) انظر: مختصر الطحاوي ص ١٧٣، مختصر المزني ص ١٦٥.
(٢) سبق تخريج الحديث في الصفحة (٧٢٣).
(٣) في (ق): للموصي.
(٤) انظر: المدونة: ٢/ ١٤٩ - ١٥٠، التفريع: ٢/ ٣٠ - ٣١، الكافي ص ٢٣٥.
(٥) انظر: مختصر الطحاوي ص ١٧٣، مختصر القدوري مع شرح الميداني: ٣/ ١٠.
(٦) انظر مختصر المزني ص ١٦٥ - ١٦٦، المهذب: ٢/ ٤٠.
(٧) إذا بلغ: سقطت من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>