للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرجعي دون البائن (١)، والشافعي في قوله أنها تبنى على عدة الحرة في كلا الأمرين (٢)؛ لأنها أمَة معتدة من طلاق فوجب أن تبنى على العدة التي لزمتها حال الطلاق ما كان زوجها باقيًا كالتي لم تعتق، ولأنها معتدة عن طلاق فوجب أن لا ينتقل اعتدادها ما دامت معتدة عنه أصله الطلاق البائن ولا يلزم عليه الموت لأنها تنتقل عن اعتداد الطلاق إلى الاعتداد عن الموت ولا تبنى.

[فصل [٢٨ - إذا مات عنها بعد عتقها في العدة]]

ولو مات عنها بعد أن أعتقت في العدة من طلاق رجعي لانتقلت إلى عدة الوفاة لأنها في حكم الزوجات كالحرة وتعتد عدة الحرة لأن الموت صادفها حرة ولو كان الطلاق بائنًا لم تنتقل لأن الموت صادفها أجنبية.

[فصل [٢٩ - في كون الرجعة تهدم العدة إلا رجعة المولي والمعسر بالنفقة]]

كل رجعة تهدم العدة إلا رجعة المولي والمعسر بالنفقة، فإنهما موقوفتان على الفيئ والإنفاق (٣)، وقال الشافعي: إذا طلقها بعد الرجعة وقبل الوطء بنت على عدتها الأولى (٤).

ودليلنا أنها رجعة صحيحة منبرمة، فوجب أن تهدم العدة أصله إذا وطء فيها.

[فصل [٣٠ - إذا تزوجت في العدة]]

إذا تزوجت في العدة ووطئها الثاني، ففي العدتين (٥) روايتان (٦): إحداهما


(١) انظر: مختصر الطحاوي ص ٢١٨، مختصر القدوري - مع شرح الميداني: ٣/ ٨١.
(٢) انظر: الأم: ٥/ ٢١٧، الإقناع ص ١٥٤.
(٣) انظر: التفريع: ٢/ ١١٩، الكافي ص ٢٩١ - ٢٩٢.
(٤) انظر: الأم: ٥/ ٢٤٣ - ٢٤٤، الإقناع ص ١٥٣.
(٥) في (م): ففيها.
(٦) انظر: المدونة: ٢/ ٨٢، التفريع: ٢/ ٥٩ - ٦٠، الكافي ص ٢٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>