للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حقه فلو لم يقسم على أقل السهام لم يصل إلى غرضه، وليس في ذلك إضرار بصاحب السهم الكبير لأنه يستوفي حقه متصلًا ولا يحتاج معه إلى استئناف قسمة لصاحب السهم القليل.

[فصل [٩ - إذا اشترك جماعة في سهم]]

وإذا اشترك جماعة في سهم قسم ذلك السهم مع بقية السهام قسمًا واحدا ثم استؤنف القسم بين أهل ذلك السهم إن أرادوا (١)، لأن القسم على قدر أهل السهام وحكم أهل السهم الواحد حكم المالك الواحد فإذا انفردوا بسهمهم صار لهم حكم نفسهم ألا ترى أن الشفعة بين أهل سهمهم لا يدخل عليها (٢) أهل سهم آخر.


(١) انظر: المدونة ٤/ ٢٧١ و ٢٧٧، التفريع: ٢/ ٢٩٧، الكافي ص ٤٤٦ - ٤٤٧.
(٢) عليها: سقطت من م.

<<  <  ج: ص:  >  >>