للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [٣ - استحباب خلع الخفين كل جمعة]]

إذا ثبت أنه لا توقيت فيه فيستحب خلعه كل جمعة ليغتسل (١) لها (٢)، والغسل لا يكون فيه مسح على كل حال، وكذلك في حديث عقبة بن عامر لما سأله عمر رضي الله عنه: منذ كم لم تخعلهما، فقال: منذ الجُمعة إلى الجُمعة، فقال: أصبت السُّنَّة (٣).

[فصل [٤ - شروط المسح على الخفين]]

والشرط الذي يجوز معه المسح: أن يبتديء لبسهما بعد كمال الطهارة، فإن لبسهما أو أحدهما وقد بقي عليه شيء من وضوء فليس له المسح (٤)، خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إنه إن غسل أعضاءه وإحدى رجليه ثم أدخلها الخف ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف فإنه يجوز له المسح (٥)، لقوله صلى الله عليه وسلم: "دعهما فإني أدخلتهما وهما طاهرتان" (٦)، ولأنه لبس ابتديء قبل كمال الطهارة فلم يجز المسح فيهما دليله (٧) إذا لبسهما قبل غُسل الرجلين.

[فصل [٥ - متى ينتقض المسح على الخفين]]

إذا مسح عليهما على الشرط الجائز فلا ينقض المسح إلا بخلعهما أو ما يؤدي إلى خلعهما وهو الجنابة والحيض والنفاس (٨)، والذي يدل على أن خلعهما


(١) في (م): ليغسل.
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٤٥، الكافي ص ٢٦.
(٣) أخرجه الحاكم في المستدرك: ١/ ١٨١، وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.
(٤) انظر: الرسالة (١٠٥)، التفريع: ١/ ١٩٩، الكافي ص ٢٦.
(٥) انظر: مختصر الطحاوي (ص ٢١)، ترتيب الصنائع (١/ ١٠٠).
(٦) سبقت الإشارة إلى هذا الحديث في الصفحة (١٣٥) حديث المغيرة ..
(٧) أي دليله من جهة القياس كما لو لبس الخفين في حالة الوضوء قبل غسل الرجلين فإنه لا يعتمد بوضوئه، كذلك إذا لبسهما قاصدًا المسح عليهما قبل كمال الطهارة.
(٨) انظر: المدونة: ١/ ٤٥، الكافي ص ٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>