للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه إثباتها أنه نوع يؤخذ في الدية فجاز أن يلحقه التغليظ كالإبل، ولأنه نوع من القتل فوجب أن يلزم دية أهل الذهب والورق بصفتها كالإبل أصله دم الخطأ. ووجه قوله في صفة التغليظ أنه بقيمة الإبل المغلظة أنه نقل (١) دية إلى دية فوجب أن يكون بقيمة المنقولة أصله دية الخطأ، ووجه قوله الآخر أن الألف [الدينار] (*) لما عدلت للمائة من الإبل في الخطأ وجب أن يكون القدر الزائد على دية الخطأ هو الزائد عليه في الذهب.

[فصل [٣ - تغليظ الدية في الجراح]]

وتغلظ (٢) في الجراح كما تغلظ في القتل (٣)، وصفة ذلك أن ينظر الواجب في الجرح من الدية: فإن كان نصفها أو ثلثها أو عشرها فتدفع إلى المجروح على صفة التغليظ في الأصل، مثل أن يقطع أصبعه ففيها عشر الدية فيدفع إليه ثلاث حقاق وثلاث جذاع وأربع خوالف.

ما لا قود في عمده المحض من الجراح لا تغليظ فيه نص عليه عبد الملك، وذلك لأن التغليظ في الدية هو عوض عند سقوط القود فإذا كان القود غير واجب فلا وجه للتغليظ، واختلف فيما يلزم بقتل الأب الذي لا يجب به قود من دية التغليظ على من يجب: فقال ابن القاسم تكون في مال الأب حالة، وقال أشهب وعبد الملك (٤) تحملها العاقلة حالة (٥)، فلابن القاسم أنها وجبت في غير خطأ لم تحملها العاقلة كالعمد المحض، (ولغيره أنها دية عن عمد فلا قود


(١) في م: يقبل.
(*) هكذا بالأصل، ولعل الصواب: "دينار".
(٢) في م: والتغليظ.
(٣) انظر: المدونة: ٤/ ٤٣٢، التفريع: ٢/ ٢١٤ - ٢١٥، الرسالة: ٢٣٧ - ٢٣٨، الكافي ٥٩٧.
(٤) عبد الملك: سقط من م.
(٥) انظر التفريع: ٢/ ٢١٢، والرسالة: ٢٣٦، الكافي: ٥٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>