للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف في أجل العبيد: (فقيل: سنة، وقيل: ستة أشهر) (١)، فوجه القول بأنه سنة اعتبارًا بالحر، ولأن الغرض بذلك اختباره في تأثير الأزمنة في مرضه، وذلك يستوي فيه الحر والعبد.

ووجه القول بأنه ستة أشهر أنه يقربه من الفراق كأجل الإيلاء.

[فصل [٣ - في الأجل الذي يضرب العنين]]

وإنما قلنا: إن الأجل من يوم ترفعه (٢) لا من يوم تزوجته أو علمت به بخلاف المولى، لأنه حق لها لا تستحقه (٣) وهو مفتقر إلى اجتهاد الحاكم بخلاف المولى، ولأن المولى لا عذر له في أن يستأنف الأجل لأنه قصده الإضرار وللمعترض بخلافه لأنه يقول: إني معذور بترك العلاج لأني لم أعلم أنها ترافعني، فكنت أقدم الاجتهاد في ذلك.

[فصل [٤ - في عدم الحكم بعنته بدعوى الزوجة]]

ولا يحكم بعنته بدعواها إذا أنكر (٤)، خلافًا لأحمد بن حنبل (٥) لأن الأصل السلامة، ولأن الدعوتين إذا تعارضا وإحداهما يقتضي رفع العقد أو إثبات خيار فيه، فالقول قول مدعى الصحة والاستقرار، كدعوى المشتري عيبًا بالمبيع أو استحقاق الخيار، وكذلك إذا ضرب له الأجل وخلي بينه وبينها فادعى أنه وطيء فأنكرت، فالقول قوله مع يمينه إن كانت ثيبًا خلافًا للأوزاعي (٦)، لأنها


(١) ما بين قوسين سقط من (م) ومن (ر).
(٢) في (م): ترافعه.
(٣) في (م): يستحق.
(٤) انظر: التفريع: ٢/ ٤٨، الكافي ص ٢٥٨.
(٥) انظر: مسائل الإِمام أحمد ص ٣٤٤ - ٣٤٥، مختصر الخرقي ص ٩٨ - ٩٩.
(٦) الأوزاعي: أبو عمرو، عبد الرحمن بن عمرو بن محمَّد الأوزاعي، إمام الديار الشامية في الفقه والزهد، ولقد كان أفضل أهل زمانه، مات سنة ١٥٧ هـ (تذكرة الحفاظ: ١/ ١٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>