للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال: (للأبد) (١)، ولأنه صلى الله عليه وسلم اعتمر وأصحابه وأزواجه (٢) وسنتها مرة في العمر للحديث الذي رويناه، ولأن مشقتها كمشقة الحج فكانت في حكمه.

[فصل [١١ - من مات ولم يحج]]

ومن مات قبل أن يحج لم يلزم الحج عنه من رأس ماله ولا من ثلثه إلا أن يوصي بذلك، فيكون في ثلثه (٣)، وقال الشافعي: يلزم الحج عنه من رأس ماله وصى بذلك أم لم يوصي (٤)، ودليلنا قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ} (٥)، معناه أن يحجوا، وذلك ممتنع بعد الموت، وقوله صلى الله عليه وسلم: "من مات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديًّا أو نصرانيًّا" (٦)، فلو لزم الحج عنه من ماله لم يغلظ هذا التغليظ، ولأنها عبادة على البدن، فلم يلزم أداؤها عنه في المال كالصلاة، ولأنها عبادة تدخلها الكفارات (٧) فلم تلزم بعد الموت أصله الصيام (٨).


= ابن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم، كان في وفد بني تميم الذين قدموا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (الطبقات الكبرى: ٧/ ٣٧).
(١) حديث الأقرع ورد في الحج، وقد أخرجه أبو داود في المناسك، باب: فرض الحج: ٢/ ٣٤٥، والنسائي في مناسك الحج، باب: وجوب الحج: ٥/ ٨٣، وابن ماجه في المناسك، باب: فرض الحج: ٢/ ٩٦٣، وأصله في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة (تلخيص الحبير: ٢/ ٢٢٠).
(٢) وهذا معلوم بتواتر الأخبار عنه صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وأزواجه.
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٣٦٠، التفريع: ١/ ٣١٧، الكافي ص ١٦٦.
(٤) انظر: الأم: ٢/ ١١٥، الإقناع ص ٨٣.
(٥) سورة آل عمران، الآية: ٩٧.
(٦) ذكره ابن الجوزي في الموضوعات، وقال العقيلي والدارقطني: لا يصح فيه شيء (تلخيص الحبير: ٢/ ٢٢٢).
(٧) في (م): الكفارة.
(٨) في (م): كالصيام.

<<  <  ج: ص:  >  >>