للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [٢٩ - فيمن حرم على نفسه بعض ما يحل له سوى الزوجة]]

إذا حرم على نفسه طعامًا أو شرابًا أو أمة أو بعض ما يحل له سوى الزوجة فلا يحرم عليه ولا يؤثر ذلك القول شيئًا (١) خلافًا لأبي حنيفة في قوله إنه يلزمه كفارة يمين في المأكول والمشروب دون الملبوس والطيب (٢)، لقوله تعالى: {لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ} (٣)، ولأنه حرم على نفسه ما لا يصح فيه طلاق ولا عتاق فلم يكن للتحريم تأثير أصله اللباس والطيب.

[فصل [٣٠ - إذا كرر اليمين]]

إذا كرر اليمين فإن أراد الاستئناف فلكل يمين كفارة وإن أراد التأكيد فكفارة واحدة وإن أطلق حمل على التأكيد (٤)، ولا يكون الاستئناف إلا بالقصد لأن الظاهر تأكيد والاستئناف إيجاب كفارة مبتدأة فلا تثبت إلا بالقصد (٥).

[فصل [٣١ - كفارة اليمين]]

كفارة اليمين أربعة أنواع: إطعام وكسوة وإعتاق وصيام وهي على التخيير بأيها شاء أن يكفر مع القدرة على الآخرين فعل إلا لصوم فإنه لا يجزيه إلا مع العجز عن هذه الأنواع الثلاثة.

فأما الأطعام فهو أن يطعم عشرة مساكين مدا لكل مسكين بالمد الأصغر إن كان بالمدينة، وإن كان بغيرها من الأمصار فوسطها من الشبع وهو رطلان من الخبز بالبغدادي، وشيء من الإدام وإن اقتصر على مد أجزأه.

والكسوة لكل إنسان قدر ما تجزيه (٦) به الصلاة فللرجل ثوب وللمرأة ثوبان


(١) انظر الكافي ص ١٩٥.
(٢) مختصر القدوري: ٤/ ٩.
(٣) سورة المائدة: الآية، ٨٧.
(٤) في ق: التكرار.
(٥) انظر المدونة: ٢/ ٣٧، التفريع: ١/ ٣٨٤، الرسالة ص ١٩٤.
(٦) في م: يجزي.

<<  <  ج: ص:  >  >>