للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [٣ - إذا كان مثلها لا يكفيها خادم واحد]]

إذا كان مثلها لا يكفيها خادم واحدة، وحاله تحمل لزمه أن يخدمها خدمة مثلها (١)، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (٢)، لقوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (٣) ولأنه لما وجب إخدامها بالواحدة لحاجتها إليها كذلك إذا احتاجت إلى اثنتين.

[فصل [٤ - إذا أعسر الزوج بالنفقة]]

إذا أعسر بالنفقة ولم ترض المقام معه ضرب له أجل وتُلُوِّمَ في أمره فقيل: شهر، وقيل: الأيام اليسيرة الثلاثة ونحوها، فإن أنفق وإلا طلقت (٤) عليه إلا أن تكون تزوجته فقيرًا تعلم أن لا مال له فلا يكن لها مفارقته بعسر (٥)، وإنما قلنا: إنه يفارق بإعسار النفقة خلافًا لأبي حنيفة (٦)، لقوله تعالى: {وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ} (٧)، وفي إمساكه إياها بغير إنفاق إضرار بها وتضيق عليها، وقوله تعالى: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} (٨)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "تقول امرأتك أنفق عليّ أو طلقني" (٩)، ولأن النفقة في مقابلة الاستمتاع، فلما كانت إذا نشزت لا نفقة لها لمنعها الاستمتاع كذلك


(١) انظر: التفريع: ٢/ ٥٥، الرسالة ص ٤٠٩.
(٢) انظر: مختصر الطحاوي ص ٢٢٣، الأم: ٥/ ١٠٧، مختصر المزني ص ٢٠ - ٢٣١.
(٣) سورة النساء، الآية: ١٩.
(٤) في (م): طلق.
(٥) انظر: المدونة: ٢/ ١٩٣ - ١٩٤، التفريع: ٢/ ٥٥ - ٥٦، الكافي ص ٢٥٥ - ٢٥٦.
(٦) انظر: مختصر الطحاوي ص ٢٢٣، مختصر القدوري - مع شرح الميداني: ٣/ ٩٦.
(٧) سورة الطلاق، الآية: ٦.
(٨) سورة البقرة، الآية: ٢٢٩.
(٩) سبق تخريج الحديث في الصفحة (٧٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>