للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [٣٤ - في عدم قتل البهيمة الموطؤة]]

ولا تقتل البهيمة (١) خلافًا لمن قال تقتل (٢)، لأن نكاح البهيمة لا يوجب قتلها اعتبارًا به إذا نكحها ما هو من جنسها، ولأن قتلها لما لم يجز أن يكون حدًّا لاستحالة تكليفها لم يجز أن يقتل لأن القتل الواجب بالوطء لا يكون إلا على وجه الحد.

[فصل [٣٥ - في عقاب من أتى بهيمة]]

إذا ثبت أنه لا حد عليه فيعاقب لركوبه أمرًا ممنوعًا منه محرمًا عليه فوجب زجره عليه (٣) لئلا يعود لمثله.


(١) انظر التفريع: ٢/ ٢٢٥، الكافي: ٥٧٥.
(٢) هو مذهب الإمام أحمد وأحد قولي الشافعي وقول أبي سلمة كما سبق ذكره (المغني: ٨/ ١٨٩).
(٣) في م: عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>