للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منه إلا ببينة (١) وإلا حلف وسقط عنه الحكم، فإن نكل حلف (٢) المشتري، ووجب له الردّ، فإن نكل فلا شيء له وإن حلف رده على البائع هذا إذا كان العيب مشاهدًا والأيمان ها هنا على البت دون العلم لأنه يوصل إلى اليقين فيه.

فصل [١٠ - إذا كان العيب لا يُعلم بالمشاهدة]:

وأما إن كان مما لا يُعلم بالمشاهدة كالإباق والرقيق وغيره، فلا يقبل من المشتري إلا ببينة وإلا حلف البائع ثم كان الحكم على ما قدمناه.

فصل [١١ - إذا حدث عند المشتري عيب ثم ظهر عيبًا كان عند البائع]:

فإن لم يظهر المشتري على العيب حتى تصرف في البيع تصرفًا ينقص منه أو حدث به عنده عيب آخر، فإن البائع لا يخلو أن يكون دلس أو لم يدلس: فإن كان دلس للمشتري أن يطالبه بالأرش ويتمسك (٣) بالسلعة أو يرد ويرجع بالثمن ولا شيء عليه فيما تصرف فيه أو حدث به عنده إلا أن يكون في حكم ذلك المتلف فيكون ذلك فوتًا وذلك مثل أن يشتري ثوبًا معيبًا (٤)، فلا يعلم به حتى يقطعه قميصًا أو سراويلًا أو غير ذلك مما يستعمل في مثله فله أن يرده ولا شيء عليه ولو مزقه أو أتلفه بتصرف الناس بمثله لم يكن له الرد وكان له الأرش، وإن كان المبيع عبدًا فتلف من ذلك العيب فللمبتاع الرجوع بالثمن ولا شيء عليه (٥) من تلفه، فأما إن كان البائع لم يدلس فالمبتاع بالخيار إن شاء أن يأخذ الأرش وإن شاء أن يرد وما نقص (٦).


(١) في (م): بعينه.
(٢) في (م): أحلف.
(٣) في (م): يمسك.
(٤) معيبًا: سقطت من (ق).
(٥) عليه: سقطت من (ق).
(٦) انظر: المدونة: ٣/ ٢٩٤، التفريع: ٢/ ١٧٥ - ١٧٦، الكافي ص ٣٥٠ - ٣٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>