للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كتاب الأقضية والشهادات والدعاوى والبينات وما يتعلق بذلك (١)

الأصل في القضاء (٢) قوله تعالى: {يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق} (٣)، وقوله عز وجل {وأن احكم بينهم بما أنزل الله} (٤)، وقوله تعالى {لتحكم بين الناس بما أراك الله} (٥)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر" (٦)، وقوله لمعاذ ابن جبل لما وجهه إلى اليمن قاضيًا: "بم تحكم" قال: بكتاب الله، قال "فإن لم تجد، قال: بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال "فإن لم تجد" قال أجتهد رأيي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله" (٧)، وفيه أخبار كثيرة عنه - صلى الله عليه وسلم - وعن السلف بعده.


(١) في م: كتاب الأقضية فقط.
(٢) القضاء في اللغة: القاف والضاد والحرف المعتل أصل صحيح يدل على إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه لجهته، والقضاء الحكم (معجم مقاييس اللغة: ٥/ ٩٩)، وفي الاصطلاح: صفه حكمية توجب لموصفها نفوذ حكمه الشرعي ولو بتعديل أو تجريح لا في عموم مصالح المسلمين (حدود ابن عرفة: ٤٣٣).
(٣) سورة ص، الآية: ٢٦.
(٤) سورة المائدة، الآية: ٤٩.
(٥) سورة النساء، الآية: ١٠٥.

(٦) أخرجه البخاري في الاعتصام باب أجر الحاكم إذا اجتهد ٨/ ١٥٨، ومسلم في الأقضية باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد: ٣/ ١٣٤٢.
(٧) أخرجه أبو داود في الأقضية باب اجتهاد الرأي في القضاء: ٤/ ١٨، والترمذي في الأحكام باب ما جاء في القاضي كيف يقضي: ٣/ ٦١٦، وأحمد: ٥/ ٢٣٠، ٢٣٦، والبيهقي: ١٠/ ٨٧ وابن عدي والطبراني وليس إسناده بمتصل (انظر تلخيص الحبير: ٤/ ١٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>