للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أعلم أنه لم يعين على حتفه (١) دواب المغار (٢)، لأمرتك بأكله"، وهذا نص وتعليل.

وإذا قلنا: يؤكل، فلما روي سعيد بن جبير (٣) عن عدي بن حاتم قال: يا رسول الله، إني أرمي الصيد فأطلبه فلا أجده إلا بعد ثلاثة (٤)، فقال: إذا وجدت أثر سهمك ولم يؤكل منه السبع فكله" (٥)، والفرق بين السهم والكلب أن السهم يوجد في موضع الإصابة، فإذا لم ير هناك أثرًا لغيره علم أن سهمه (٦) قتله، وليس كذلك الجارح (٧)، لأنه ليس لجرحه علامة يعرفه بها، فلا يأمن أن يكون قتله بغير جرحه.

[فصل [١٣ - إذا سقط الصيد في الماء أو وقع من أعلى جبل وقد جرحه السهم أو الكلب]]

إذا سقط الصيد في الماء أو وقع من أعلى جبل وقد جرحه السهم أو الكلب، فإن كان لم ينفذ مقاتله فلا يأكله لأنه لا يتيقن أن موته بجرح السهم أو الكلب لإمكان أن يكون موته بالتردي أو بالماء، وإن كان قد أنفذ مقاتله جاز أكله (٨) لأن التردي والغرق كانا بعد تمام الذكاة، وإذا تمت الذكاة لم يؤثر فيها ما طرأ بعدها، وكذلك الذبيحة مثل الصيد سواء.


(١) في (م): قتله.
(٢) في (م): الغار.
(٣) سعيد بن جبير: الأسدي مولاهم الكوفي ثقة ثبت، فقيه من الثالثة، قتل بين يدي الحجاج سنة خمس وتسعين، ولم يكمل الخمسين (انظر: تقريب التهذيب ص ٢٣٤، شذرات الذهب: ١/ ١٠٨).
(٤) في (م): ثالث.
(٥) حديث عدي سبق تخريجه في الصفحة (٦٨٠).
(٦) في (م): السهم.
(٧) في (م): الكلب.
(٨) انظر: المدونة: ١/ ٤٢٠ - ٤٢١، التفريع: ١/ ٣٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>